Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصرف فيما قُبض من العوضين

In 1 comparative book4 schools

هل يصح الصرف فيما حصل فيه التقابض إذا قُبض بعض العوضين دون بعض وافترق المتعاقدان؟

Put simplyفي الصرف، قبضنا بعض المبلغ دون بعض ثم افترقنا، فما الحكم؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الصرف فيما حصل فيه التقابض عند قبض بعض العوضين يصح فيما قُبض ويبطل فيما لم يُقبض

يصح فيما قُبض
Maliki

الصرف فيما حصل فيه التقابض عند قبض بعض العوضين له قولان: يصح فيما قُبض، أو يبطل في الكل

قولان
Shafi'i

الصرف فيما حصل فيه التقابض عند قبض بعض العوضين يصح فيما قُبض ويبطل فيما لم يُقبض

يصح فيما قُبض
Hanbali

الصرف فيما حصل فيه التقابض عند قبض بعض العوضين له وجهان: يصح فيما قُبض، أو يبطل في الكل

وجهان

The texts

قَبْضُ بَعْضِ الْعِوَضَيْنِ: ١١ - إِذَا حَصَل التَّقَابُضُ فِي بَعْضِ الثَّمَنِ دُونَ بَعْضِهِ وَافْتَرَقَا بَطَل الصَّرْفُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا حَصَل فِيهِ التَّقَابُضُ، وَلَهُمْ فِيهِ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: صِحَّةُ الْعَقْدِ فِيمَا قُبِضَ وَبُطْلاَنُهُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ. وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. الثَّانِي: بُطْلاَنُ الْعَقْدِ فِي الْكُل، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 352

From the schools’ own books

Hanafi

يصح فيما قُبض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قولان

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 76

اختيارًا ولو البعض كاضطرار في العوضين كما أشار له بقوله: (أو غلبة) لا في بعض أحدهما فيمضي فيما وقع فيه التناجز واختلف في مضي ما وقع فيه التأخير فتأمل تلك الأقسام الأربعة وأنواعهما فقوله أو غلبة معطوف على صفة قريبًا إذ التقدير ولو كان التأخير قريبًا اختيارًا أو غلبة وفي المبالغة شيء لأن الخلاف في البعيد كالقريب وهي توهم الاتفاق على المنع في البعيد وظاهر قوله ولو قريبًا يشمل القيام للحانوت والحانوتين للوزن والتقليب بعد القبض ونحوه للخمي لأنه بمثابة ما لو دخل على عدم انبرام العقد وعلى هذا فلا بد من تقليبه قبل ذلك وعند ابن رشد أن المفارقة للتقليب غير مضرة انظر د وكره في المدونة إدخال سير في دينار أعطي له يصرفه في تابوته أو يخلطه ثم يخرج الفضة ولكن يدعه حتى يزن الفضة فيأخذ ويعطي وأبقى أبو الحسن الكراهة على بابها وشمل قوله ومؤخر هروبهما أو أحداهما لقصد نقض الصرف وحكى بعضهم في هروب أحدهما لقصد نقض الصرف قولين في فساده في الجميع وصحته في الجميع وحكى الرجراجي قولًا ببطلانه فيما بقي بعد الهروب وصح

Shafi'i

يصح فيما قُبض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

وجهان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 173

(وَإِنْ تَأَخَّرَ) تَقَابُضٌ فِي صَرْفٍ، أَوْ فِي رَأْسِ مَالِ سَلَمٍ (فِي بَعْضٍ) مِنْ ذَلِكَ، (بَطَلَ) ، أَيْ: الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ (فِيهِ) ، أَيْ: الْمُتَأَخِّرِ قَبْضُهُ (فَقَطْ) ، لِفَوَاتِ شَرْطِهِ، وَصَحَّا فِيمَا قَبَضَ، لِوُجُودِ شَرْطِهِ، وَيَقُومُ الِاعْتِيَاضُ مِنْ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ، وَسُقُوطُهُ عَنْ ذِمَّةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ قَبْضِهِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.