مسائل الخلاف البيوع صرف
بيع النقد بجنسه مجازفة
في ١ كتاب مقارن ٤ مذاهب
هل يجوز بيع النقد بجنسه مجازفة مع عدم علم العاقدين بمقدار العوضين وإن كانا متساويين في نفس الأمر؟
بعبارة أبسط بعت ذهبًا بذهب دون وزن، فهل يجوز ولو كانا متساويين في الحقيقة؟ بألفاظنا
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز، إلا إذا وُزنا في المجلس فظهر تساويهما ، لأن ساعات المجلس كساعة واحدة؛ فإن ظهر التساوي بعد الافتراق لم يجز
لا يجوز إلا بالوزن في المجلس المالكية
بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز ، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
لا يجوز الشافعية
بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز ، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
لا يجوز الحنابلة
بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز ، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
لا يجوز
نص المسألة
٢١ - وَلاَ اعْتِبَارَ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (١) وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ عَلَى عِلْمٍ بِمِقْدَارِ الْعِوَضَيْنِ، وَبِالتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا، فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ النَّقْدِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً، بِأَنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَاقِدَانِ كَمِّيَّةَ الْعِوَضَيْنِ، وَإِنْ كَانَا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ مُتَسَاوِيَيْنِ قَالُوا: وَجَهْل التَّسَاوِي حَالَةَ الْعَقْدِ كَعِلْمِ التَّفَاضُل فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ (٢) إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنْ بَاعَهَا مُجَازَفَةً ثُمَّ وَزْنًا فِي الْمَجْلِسِ فَظَهَرَا مُتَسَاوِيَيْنِ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ كَسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَصَارَ كَالْعِلْمِ فِي ابْتِدَائِهِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ ظَهَرَ التَّسَاوِي بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ خِلاَفًا لِزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَقُول: الشَّرْطُ التَّسَاوِي، وَقَدْ ثَبَتَ، وَاشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِهِ زِيَادَةٌ بِلاَ دَلِيلٍ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صرف» ج ٢٦ ص ٣٥٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
الحنفية لا يجوز إلا بالوزن في المجلس
موضعها في «شرح الوقاية» ج ٤ ص ٥٦
وإن تُرِكا فيها) (٣) : أي وإن تُرِكَ الكيلُ في الأربعةِ المتقدِّمةِ، والوزنُ في الآخرين؛ لقولِهِ- صلى الله عليه وسلم -: «الحنطةُ بالحنطةِ» (٤) الحديث، (ويُحْمَلُ في غيرِها على العُرْف، فلم يَجُزْ بيعُ البُرِّ بالبُرِّ متساوياً وزناً، والذَّهبُ بجنسِهِ متساوياً كيلاً كما لم يجزْ مجازفةً.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اعتبار الجودة والرداءة في النقدين ظهور التساوي بعد المجازفة