Disputed masa’il البيوع صرف
بيع النقد بجنسه مجازفة
In 1 comparative book 4 schools
هل يجوز بيع النقد بجنسه مجازفة مع عدم علم العاقدين بمقدار العوضين وإن كانا متساويين في نفس الأمر؟
Put simply بعت ذهبًا بذهب دون وزن، فهل يجوز ولو كانا متساويين في الحقيقة؟ In our words
Each school’s answer In our wordsHanafi
بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز، إلا إذا وُزنا في المجلس فظهر تساويهما ، لأن ساعات المجلس كساعة واحدة؛ فإن ظهر التساوي بعد الافتراق لم يجز
لا يجوز إلا بالوزن في المجلس Maliki
بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز ، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
لا يجوز Shafi'i
بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز ، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
لا يجوز Hanbali
بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز ، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة
لا يجوز
The texts
٢١ - وَلاَ اعْتِبَارَ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (١) وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ عَلَى عِلْمٍ بِمِقْدَارِ الْعِوَضَيْنِ، وَبِالتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا، فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ النَّقْدِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً، بِأَنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَاقِدَانِ كَمِّيَّةَ الْعِوَضَيْنِ، وَإِنْ كَانَا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ مُتَسَاوِيَيْنِ قَالُوا: وَجَهْل التَّسَاوِي حَالَةَ الْعَقْدِ كَعِلْمِ التَّفَاضُل فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ (٢) إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنْ بَاعَهَا مُجَازَفَةً ثُمَّ وَزْنًا فِي الْمَجْلِسِ فَظَهَرَا مُتَسَاوِيَيْنِ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ كَسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَصَارَ كَالْعِلْمِ فِي ابْتِدَائِهِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ ظَهَرَ التَّسَاوِي بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ خِلاَفًا لِزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَقُول: الشَّرْطُ التَّسَاوِي، وَقَدْ ثَبَتَ، وَاشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِهِ زِيَادَةٌ بِلاَ دَلِيلٍ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 356
From the schools’ own books Light the ruling
Hanafi لا يجوز إلا بالوزن في المجلس
Its place in «شرح الوقاية» vol. 4 p. 56
وإن تُرِكا فيها) (٣) : أي وإن تُرِكَ الكيلُ في الأربعةِ المتقدِّمةِ، والوزنُ في الآخرين؛ لقولِهِ- صلى الله عليه وسلم -: «الحنطةُ بالحنطةِ» (٤) الحديث، (ويُحْمَلُ في غيرِها على العُرْف، فلم يَجُزْ بيعُ البُرِّ بالبُرِّ متساوياً وزناً، والذَّهبُ بجنسِهِ متساوياً كيلاً كما لم يجزْ مجازفةً.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
اعتبار الجودة والرداءة في النقدين ظهور التساوي بعد المجازفة