Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع النقد بجنسه مجازفة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع النقد بجنسه مجازفة مع عدم علم العاقدين بمقدار العوضين وإن كانا متساويين في نفس الأمر؟

Put simplyبعت ذهبًا بذهب دون وزن، فهل يجوز ولو كانا متساويين في الحقيقة؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز، إلا إذا وُزنا في المجلس فظهر تساويهما، لأن ساعات المجلس كساعة واحدة؛ فإن ظهر التساوي بعد الافتراق لم يجز

لا يجوز إلا بالوزن في المجلس
Maliki

بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة

لا يجوز
Shafi'i

بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة

لا يجوز
Hanbali

بيع النقد بجنسه مجازفة لا يجوز، لأن جهل التساوي حال العقد كعلم التفاضل في منع الصحة

لا يجوز

The texts

٢١ - وَلاَ اعْتِبَارَ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ (١) وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ عَلَى عِلْمٍ بِمِقْدَارِ الْعِوَضَيْنِ، وَبِالتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا، فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بَيْعُ النَّقْدِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً، بِأَنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَاقِدَانِ كَمِّيَّةَ الْعِوَضَيْنِ، وَإِنْ كَانَا فِي نَفْسِ الأَْمْرِ مُتَسَاوِيَيْنِ قَالُوا: وَجَهْل التَّسَاوِي حَالَةَ الْعَقْدِ كَعِلْمِ التَّفَاضُل فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ (٢) إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنْ بَاعَهَا مُجَازَفَةً ثُمَّ وَزْنًا فِي الْمَجْلِسِ فَظَهَرَا مُتَسَاوِيَيْنِ يَجُوزُ؛ لأَِنَّ سَاعَاتِ الْمَجْلِسِ كَسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَصَارَ كَالْعِلْمِ فِي ابْتِدَائِهِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ ظَهَرَ التَّسَاوِي بَعْدَ الاِفْتِرَاقِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ خِلاَفًا لِزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُ يَقُول: الشَّرْطُ التَّسَاوِي، وَقَدْ ثَبَتَ، وَاشْتِرَاطُ الْعِلْمِ بِهِ زِيَادَةٌ بِلاَ دَلِيلٍ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 356

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا بالوزن في المجلس

Its place in«شرح الوقاية» vol. 4 p. 56

وإن تُرِكا فيها) (٣) : أي وإن تُرِكَ الكيلُ في الأربعةِ المتقدِّمةِ، والوزنُ في الآخرين؛ لقولِهِ- صلى الله عليه وسلم -: «الحنطةُ بالحنطةِ» (٤) الحديث، (ويُحْمَلُ في غيرِها على العُرْف، فلم يَجُزْ بيعُ البُرِّ بالبُرِّ متساوياً وزناً، والذَّهبُ بجنسِهِ متساوياً كيلاً كما لم يجزْ مجازفةً.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.