فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الفضة بالفضة ومعها شيء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم بيع فضة بفضة أو ذهب بذهب إذا كان أحدهما أقل ومع الأقل شيء آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب مع ضم شيء آخر إلى الأقل يجوز بلا كراهة إن بلغت قيمة الشيء باقي الذهب، ومع الكراهة إن لم تبلغ، فإن لم يكن للشيء قيمة كالتراب لم يجز البيع لتحقق الربا

جائز بتفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٣١ - وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَأَحَدُهُمَا أَقَل وَمَعَ أَقَلِّهِمَا شَيْءٌ آخَرُ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ بَاقِيَ الذَّهَبِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَيَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ كَالتُّرَابِ فَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِتَحَقُّقِ الرِّبَا، إِذِ الزِّيَادَةُ لاَ يُقَابِلُهَا عِوَضٌ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صرف» ج ٢٦ ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.