الحنفية
جائز بتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم بيع فضة بفضة أو ذهب بذهب إذا كان أحدهما أقل ومع الأقل شيء آخر؟
بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب مع ضم شيء آخر إلى الأقل يجوز بلا كراهة إن بلغت قيمة الشيء باقي الذهب، ومع الكراهة إن لم تبلغ، فإن لم يكن للشيء قيمة كالتراب لم يجز البيع لتحقق الربا
جائز بتفصيللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٣١ - وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَأَحَدُهُمَا أَقَل وَمَعَ أَقَلِّهِمَا شَيْءٌ آخَرُ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ بَاقِيَ الذَّهَبِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَيَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ كَالتُّرَابِ فَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِتَحَقُّقِ الرِّبَا، إِذِ الزِّيَادَةُ لاَ يُقَابِلُهَا عِوَضٌ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.