Hanafi
جائز بتفصيلIts place in the school’s books is not linked yet.
ما حكم بيع فضة بفضة أو ذهب بذهب إذا كان أحدهما أقل ومع الأقل شيء آخر؟
بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب مع ضم شيء آخر إلى الأقل يجوز بلا كراهة إن بلغت قيمة الشيء باقي الذهب، ومع الكراهة إن لم تبلغ، فإن لم يكن للشيء قيمة كالتراب لم يجز البيع لتحقق الربا
جائز بتفصيلNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
٣١ - وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ تَبَايَعَا فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ وَأَحَدُهُمَا أَقَل وَمَعَ أَقَلِّهِمَا شَيْءٌ آخَرُ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ بَاقِيَ الذَّهَبِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَيَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ كَالتُّرَابِ فَلاَ يَجُوزُ الْبَيْعُ لِتَحَقُّقِ الرِّبَا، إِذِ الزِّيَادَةُ لاَ يُقَابِلُهَا عِوَضٌ (٣) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 361
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.