فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصرف في الذمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الصرف إذا كان الذهب في ذمة أحد الطرفين والدراهم في ذمة الآخر فاصطرفا بما في ذمتيهما؟

بعبارة أبسطلي على صاحبي ذهب وله عليّ دراهم، فهل يجوز أن نتصارف بما في ذمّتينا؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصرف بما في الذمتين من الذهب والدراهم لا يجوز، لأنه بيع دَيْن بدَيْن.

لا يجوز
الحنابلة

الصرف بما في الذمتين من الذهب والدراهم لا يصح، لأنه بيع دَيْن بدَيْن، ولم يُحضَر أحد العوضين.

لا يصح

نص المسألة

٣٧ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ ذَهَبٌ وَلِلآْخَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ مَثَلاً، فَاصْطَرَفَا بِمَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا. وَلُقِّبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالصَّرْفِ فِي الذِّمَّةِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الصَّرْفِ، وَعَلَّلُوا عَدَمَ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَفُسِّرَ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صرف» ج ٢٦ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٩

(وإن كان) كلٌّ من النقدين (في ذمتيهما فاصطرفا) من غير إحضار أحدهما (لم يصح) الصَّرف؛ لأنه بيع دَيْن بدَينٍ (وتقدم بعضه) في مواضع.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.