الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الصرف إذا كان الذهب في ذمة أحد الطرفين والدراهم في ذمة الآخر فاصطرفا بما في ذمتيهما؟
بعبارة أبسطلي على صاحبي ذهب وله عليّ دراهم، فهل يجوز أن نتصارف بما في ذمّتينا؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الصرف بما في الذمتين من الذهب والدراهم لا يجوز، لأنه بيع دَيْن بدَيْن.
لا يجوزالصرف بما في الذمتين من الذهب والدراهم لا يصح، لأنه بيع دَيْن بدَيْن، ولم يُحضَر أحد العوضين.
لا يصح٣٧ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ ذَهَبٌ وَلِلآْخَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ مَثَلاً، فَاصْطَرَفَا بِمَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا. وَلُقِّبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالصَّرْفِ فِي الذِّمَّةِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الصَّرْفِ، وَعَلَّلُوا عَدَمَ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَفُسِّرَ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٤٩
(وإن كان) كلٌّ من النقدين (في ذمتيهما فاصطرفا) من غير إحضار أحدهما (لم يصح) الصَّرف؛ لأنه بيع دَيْن بدَينٍ (وتقدم بعضه) في مواضع.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.