Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز الصرف إذا كان الذهب في ذمة أحد الطرفين والدراهم في ذمة الآخر فاصطرفا بما في ذمتيهما؟
Put simplyلي على صاحبي ذهب وله عليّ دراهم، فهل يجوز أن نتصارف بما في ذمّتينا؟In our words
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الصرف بما في الذمتين من الذهب والدراهم لا يجوز، لأنه بيع دَيْن بدَيْن.
لا يجوزالصرف بما في الذمتين من الذهب والدراهم لا يصح، لأنه بيع دَيْن بدَيْن، ولم يُحضَر أحد العوضين.
لا يصح٣٧ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ ذَهَبٌ وَلِلآْخَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ مَثَلاً، فَاصْطَرَفَا بِمَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا. وَلُقِّبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالصَّرْفِ فِي الذِّمَّةِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الصَّرْفِ، وَعَلَّلُوا عَدَمَ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَفُسِّرَ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 364
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 49
(وإن كان) كلٌّ من النقدين (في ذمتيهما فاصطرفا) من غير إحضار أحدهما (لم يصح) الصَّرف؛ لأنه بيع دَيْن بدَينٍ (وتقدم بعضه) في مواضع.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.