Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الصرف في الذمة

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز الصرف إذا كان الذهب في ذمة أحد الطرفين والدراهم في ذمة الآخر فاصطرفا بما في ذمتيهما؟

Put simplyلي على صاحبي ذهب وله عليّ دراهم، فهل يجوز أن نتصارف بما في ذمّتينا؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

الصرف بما في الذمتين من الذهب والدراهم لا يجوز، لأنه بيع دَيْن بدَيْن.

لا يجوز
Hanbali

الصرف بما في الذمتين من الذهب والدراهم لا يصح، لأنه بيع دَيْن بدَيْن، ولم يُحضَر أحد العوضين.

لا يصح

The texts

٣٧ - الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ ذَهَبٌ وَلِلآْخَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ مَثَلاً، فَاصْطَرَفَا بِمَا فِي ذِمَّتَيْهِمَا. وَلُقِّبَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالصَّرْفِ فِي الذِّمَّةِ. فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الصَّرْفِ، وَعَلَّلُوا عَدَمَ الْجَوَازِ بِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ بِالإِْجْمَاعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَفُسِّرَ بِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 364

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يصح

Its place in«كشاف القناع» vol. 8 p. 49

(وإن كان) كلٌّ من النقدين (في ذمتيهما فاصطرفا) من غير إحضار أحدهما (لم يصح) الصَّرف؛ لأنه بيع دَيْن بدَينٍ (وتقدم بعضه) في مواضع.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.