فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين الفلوس في البيع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب تعيين الفلوس إذا بيع بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعيين الفلوس في البيع بها يجب إن كانت كاسدة، ولا يجب إن كانت نافقة، الكاسدة عروض، والنافقة من الأثمان كالذهب والفضة

يختلف بحالها
المالكية

تعيين الفلوس في البيع بها يجب إن كانت كاسدة، ولا يجب إن كانت نافقة، الكاسدة عروض، والنافقة من الأثمان كالذهب والفضة

يختلف بحالها
الشافعية

تعيين الفلوس في البيع بها يجب إن كانت كاسدة، ولا يجب إن كانت نافقة، الكاسدة عروض، والنافقة من الأثمان كالذهب والفضة

يختلف بحالها
الحنابلة

تعيين الفلوس في البيع بها يجب إن كانت كاسدة، ولا يجب إن كانت نافقة، الكاسدة عروض، والنافقة من الأثمان كالذهب والفضة

يختلف بحالها

نص المسألة

النَّوْعُ السَّابِعُ - الصَّرْفُ بِالْفُلُوسِ: ٤٥ - الْفُلُوسُ هِيَ النُّحَاسُ، أَوِ الْحَدِيدُ الْمَضْرُوبُ الَّذِي يُتَعَامَل بِهَا. فَهِيَ الْمَسْكُوكُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (١) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْفُلُوسِ، لأَِنَّهَا أَمْوَالٌ مُتَقَوَّمَةٌ مَعْلُومَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً يَجِبُ تَعْيِينُهَا، لأَِنَّهَا عُرُوضٌ، وَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً لَمْ يَجِبْ لأَِنَّهَا مِنَ الأَْثْمَانِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (٢) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا صُرِفَتِ الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ نَسَاءً، أَوْ صُرِفَتِ الْفُلُوسُ بِالْفُلُوسِ تَفَاضُلاً. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صرف» ج ٢٦ ص ٣٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يختلف بحالها

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ١٥٦

وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ بِهَا حَتَّى يُعَيِّنَهَا لِأَنَّهَا سِلَعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا (وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَتْ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ خِلَافًا لَهُمَا) وَهُوَ نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ.

المالكية

يختلف بحالها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يختلف بحالها

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٤١١

فَإِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَةُ أَنْوَاعِهِ وَرَوَاجُهَا وَجَبَ التَّعْيِينُ، وَذِكْرُهُ النَّقْدَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَوْ الْمُرَادُ مِنْهُ مُطْلَقُ الْعِوَضِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَلَبَ بِمَحَلِّ الْبَيْعِ عَرْضٌ كَفُلُوسٍ وَحِنْطَةٍ تَعَيَّنَ وَلَوْ مَعَ جَهْلِ وَزْنِهِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْفُلُوسَ لَا تَدْخُلُ فِي النَّقْدِ إلَّا مَجَازًا وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ كَابْنِ الْمُقْرِي أَنَّهَا مِنْهُ، وَيَدْفَعُ الْإِيهَامَ أَنْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ أَوْ فُلُوسٍ عَطْفًا عَلَى نَقْدٍ.

الحنابلة

يختلف بحالها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.