Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعيين الفلوس في البيع

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب تعيين الفلوس إذا بيع بها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تعيين الفلوس في البيع بها يجب إن كانت كاسدة، ولا يجب إن كانت نافقة، الكاسدة عروض، والنافقة من الأثمان كالذهب والفضة

يختلف بحالها
Maliki

تعيين الفلوس في البيع بها يجب إن كانت كاسدة، ولا يجب إن كانت نافقة، الكاسدة عروض، والنافقة من الأثمان كالذهب والفضة

يختلف بحالها
Shafi'i

تعيين الفلوس في البيع بها يجب إن كانت كاسدة، ولا يجب إن كانت نافقة، الكاسدة عروض، والنافقة من الأثمان كالذهب والفضة

يختلف بحالها
Hanbali

تعيين الفلوس في البيع بها يجب إن كانت كاسدة، ولا يجب إن كانت نافقة، الكاسدة عروض، والنافقة من الأثمان كالذهب والفضة

يختلف بحالها

The texts

النَّوْعُ السَّابِعُ - الصَّرْفُ بِالْفُلُوسِ: ٤٥ - الْفُلُوسُ هِيَ النُّحَاسُ، أَوِ الْحَدِيدُ الْمَضْرُوبُ الَّذِي يُتَعَامَل بِهَا. فَهِيَ الْمَسْكُوكُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (١) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْفُلُوسِ، لأَِنَّهَا أَمْوَالٌ مُتَقَوَّمَةٌ مَعْلُومَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً يَجِبُ تَعْيِينُهَا، لأَِنَّهَا عُرُوضٌ، وَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً لَمْ يَجِبْ لأَِنَّهَا مِنَ الأَْثْمَانِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (٢) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا صُرِفَتِ الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ نَسَاءً، أَوْ صُرِفَتِ الْفُلُوسُ بِالْفُلُوسِ تَفَاضُلاً. وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صرف» vol. 26 p. 370

From the schools’ own books

Hanafi

يختلف بحالها

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 156

وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ بِهَا حَتَّى يُعَيِّنَهَا لِأَنَّهَا سِلَعٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهَا (وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَتْ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ خِلَافًا لَهُمَا) وَهُوَ نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ.

Maliki

يختلف بحالها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يختلف بحالها

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 3 p. 411

فَإِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَةُ أَنْوَاعِهِ وَرَوَاجُهَا وَجَبَ التَّعْيِينُ، وَذِكْرُهُ النَّقْدَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ أَوْ الْمُرَادُ مِنْهُ مُطْلَقُ الْعِوَضِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَلَبَ بِمَحَلِّ الْبَيْعِ عَرْضٌ كَفُلُوسٍ وَحِنْطَةٍ تَعَيَّنَ وَلَوْ مَعَ جَهْلِ وَزْنِهِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْفُلُوسَ لَا تَدْخُلُ فِي النَّقْدِ إلَّا مَجَازًا وَإِنْ أَوْهَمَتْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ كَابْنِ الْمُقْرِي أَنَّهَا مِنْهُ، وَيَدْفَعُ الْإِيهَامَ أَنْ يُجْعَلُ قَوْلُهُ أَوْ فُلُوسٍ عَطْفًا عَلَى نَقْدٍ.

Hanbali

يختلف بحالها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.