فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف الولي في مال الصغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بأي ضابط يتصرف الولي في مال الصغير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف الولي في مال الصغير واجب بمقتضى المصلحة وعدم الضرر، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

بالمصلحة
المالكية

تصرف الولي في مال الصغير واجب بمقتضى المصلحة وعدم الضرر، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

بالمصلحة
الشافعية

تصرف الولي في مال الصغير واجب بمقتضى المصلحة وعدم الضرر، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

بالمصلحة
الحنابلة

تصرف الولي في مال الصغير واجب بمقتضى المصلحة وعدم الضرر، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن

بالمصلحة

نص المسألة

تَصَرُّفَاتُ الْوَلِيِّ الْمَالِيَّةُ: ٢٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَتَصَرَّفُ وُجُوبًا فِي مَال الصَّغِيرِ بِمُقْتَضَى الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٢) وَقَال سُبْحَانَهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُل إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} (٣) كَمَا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ لاَ يَأْكُل مِنْ مَال الْيَتِيمِ، وَلِلْفَقِيرِ أَنْ يَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} (١) . وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَال الْيَتِيمِ (٢) إِذَا كَانَ فَقِيرًا؛ أَنَّهُ يَأْكُل مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ (٣) . وَوَرَدَ أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِيَ يَتِيمٌ؟ قَال: كُل مِنْ مَال يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلاَ مُبَاذِرٍ، وَلاَ مُتَأَثِّلٍ، وَلاَ تَخْلِطْ مَالَكَ بِمَالِهِ (٤) " وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صغر» ج ٢٧ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالمصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالمصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالمصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بالمصلحة

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٧٥

(وَحَرُمَ تَصَرُّفُ وَلِيِّ صَغِيرٍ) وَوَلِيِّ (مَجْنُونٍ) وَسَفِيهٍ (إلَّا بِمَا فِيهِ حَظٌّ) لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} وَالسَّفِيهُ وَالْمَجْنُونُ فِي مَعْنَاهُ وَإِذَا تَبَرَّعَ) الْوَلِيُّ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.