فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تسليم مال الصغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يُسلَّم الصغير أمواله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تسليم أموال الصغير إليه لا يكون حتى يبلغ راشدًا، لأن الله علّق دفع المال على شرطين: البلوغ والرشد.

بعد البلوغ والرشد
المالكية

تسليم أموال الصغير إليه لا يكون حتى يبلغ راشدًا، لأن الله علّق دفع المال على شرطين: البلوغ والرشد.

بعد البلوغ والرشد
الشافعية

تسليم أموال الصغير إليه لا يكون حتى يبلغ راشدًا، لأن الله علّق دفع المال على شرطين: البلوغ والرشد.

بعد البلوغ والرشد
الحنابلة

تسليم أموال الصغير إليه لا يكون حتى يبلغ راشدًا، لأن الله علّق دفع المال على شرطين: البلوغ والرشد.

بعد البلوغ والرشد

نص المسألة

أ - وَقْتُ تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ أَمْوَالَهُ: ٣٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تُسَلَّمُ لِلصَّغِيرِ أَمْوَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ رَاشِدًا؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ دَفْعَ الْمَال إِلَيْهِ عَلَى شَرْطَيْنِ: هُمَا الْبُلُوغُ، وَالرُّشْدُ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (١) وَالْحُكْمُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطَيْنِ لاَ يَثْبُتُ بِدُونِهِمَا. فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِيرُ فَإِمَّا أَنْ يَبْلُغَ رَشِيدًا أَوْ غَيْرَ رَشِيدٍ. فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا مُصْلِحًا لِلْمَال دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد: لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ (٢) . وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدَّفْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} (٣) . وَلِلصَّغِيرَةِ أَحْكَامٌ مِنْ حَيْثُ وَقْتُ تَرْشِيدِهَا وَيُنْظَرُ فِي: (حَجْرٌ، وَرُشْدٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صغر» ج ٢٧ ص ٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بعد البلوغ والرشد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بعد البلوغ والرشد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بعد البلوغ والرشد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بعد البلوغ والرشد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.