الحنفية
لا تصح إلا في التجهيزموضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٦٦٦
(قَوْلُهُ أَوْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِ كَذَا) اُنْظُرْ مَا قَدَّمْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَا مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ إلَّا فِي تَجْهِيزِهِ
هل تصح وصية الصبي المميز؟
وصية الصبي المميز لا تصح، إلا إذا كانت لتجهيزه وتكفينه ودفنه، ولو كان مأذونًا له في التجارة؛ وأجازها عمر لصبي من غسان له عشر سنين
لا تصح إلا في التجهيزوصية الصبي المميز تصح، إذا عقل القربة، وهو ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها
تصح بشرطوصية الصبي المميز لا تصح في أرجح القولين، ولو كان مأذونًا له في التجارة؛ لأنها تبرع ضار ضررًا محضًا
لا تصحوصية الصبي المميز تصح، إذا عقل القربة، وهو ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها
تصح بشرطالْوَصِيَّةُ مِنَ الصَّغِيرِ: ٤٠ - اتَّفَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: - فِي أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَهُمْ - عَلَى اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ، فَلاَ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ؛ وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ ضَرَرًا مَحْضًا، إِذْ هِيَ تَبَرُّعٌ، كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَعْمَال التِّجَارَةِ. وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَصِيَّةَ الْمُمَيِّزِ وَهُوَ مَنْ أَتَمَّ السَّابِعَةَ إِذَا كَانَتْ لِتَجْهِيزِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ؛ لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ صَبِيٍّ مِنْ غَسَّانَ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ أَوْصَى لأَِخْوَالِهِ؛ وَلأَِنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَى الصَّبِيِّ فِي جَوَازِ وَصِيَّتِهِ؛ لأَِنَّ الْمَال سَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ. وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَصِيَّةَ الْمُمَيِّزِ؛ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ فَأَقَل مِمَّا يُقَارِبُهَا، دُونَ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، إِذَا عَقَل الْمُمَيِّزُ الْقُرْبَةَ؛ لأَِنَّهَا تَصَرُّفٌ يُحَقِّقُ نَفْعًا لَهُ فِي الآْخِرَةِ بِالثَّوَابِ، فَصَحَّ مِنْهُ كَالإِْسْلاَمِ وَالصَّلاَةِ (١) .
واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟ واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تصح. وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يصح إذا وافق الحق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٠
واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟ واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تصح. وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يصح إذا وافق الحق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٠
واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟ واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تصح. وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يصح إذا وافق الحق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٠
واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟ واختلفوا في الصبي المميز هل تصح وصيته؟ فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تصح. وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يصح إذا وافق الحق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٠
مسألة: تصح وصية الصبي المميز الذي يعقل وجوه القرب، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا تصح وصية لدون البالغ؛ فدليلنا إجماع الصحابة، لأنه مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم، ولا مخالف لهم، ولأنه عاقل عارف بوجوه القرب كالبالغ، ولأن الفقر مأمون عليه بعد الموت، فلا يبقى موضع يمنع الوصية.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٠١٠
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٦٦٦
(قَوْلُهُ أَوْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِ كَذَا) اُنْظُرْ مَا قَدَّمْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَا مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ إلَّا فِي تَجْهِيزِهِ
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٤ ص ٤٢٢
(وَهَلْ) مَحِلُّ صِحَّةِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ (إنْ لَمْ يَتَنَاقَصْ قَوْلُهُ) بِأَنْ لَا يَخْلِطَ فِي الْكَلَامِ فَإِنْ خَلَطَ بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ مَا أَوْصَى بِهِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَوَّلَهُ مِنْ آخِرِهِ لَمْ تَصِحَّ (أَوْصَى بِقُرْبَةٍ) فَإِنْ أَوْصَى بِمَعْصِيَةٍ أَيْ بِمَالٍ يُصْرَفُ فِي مَعْصِيَةٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ لَمْ تَصِحَّ (تَأْوِيلَانِ) فِي قَوْلِهَا وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ ابْن عَشْرِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِمَّا يُقَارِبُهَا إذَا أَصَابَ وَجْهَ الْوَصِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ اخْتِلَاطٌ فَالتَّأْوِيلَانِ فِي تَفْسِيرِ الِاخْتِلَاطِ وَالْحَقُّ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُعْتَبَرٌ وَأَنَّهُ لَا يَخُصُّ الصَّبِيَّ فَتَأَمَّلْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٢٦٧
وإن مات، لم يحتج إلى غير الثواب، وقد حصله. وتصح وصية الصبي المميز لذلك. ولأن عمر أجاز وصية غلام من غسان.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «وقد ورد في فضل الصدقة أحاديث منها» «وصاية» «وصية»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.