فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول الصغير غير المميز الوصية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يملك الصغير غير المميز قبول الوصية أو ردها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصغير غير المميز الموصى له في القبول أو الرد ليس له القبول ولا الرد، ويقبل عنه وليه أو يرد، لأن عبارته ملغاة

لا حق له
المالكية

الصغير غير المميز الموصى له في القبول أو الرد ليس له القبول ولا الرد، ويقبل عنه وليه أو يرد، لأن عبارته ملغاة

لا حق له
الشافعية

الصغير غير المميز الموصى له في القبول أو الرد ليس له القبول ولا الرد، ويقبل عنه وليه أو يرد، لأن عبارته ملغاة

لا حق له
الحنابلة

الصغير غير المميز الموصى له في القبول أو الرد ليس له القبول ولا الرد، ويقبل عنه وليه أو يرد، لأن عبارته ملغاة

لا حق له

نص المسألة

قَبُول الصَّغِيرِ لِلْوَصِيَّةِ: ٤١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِنْ كَانَ صَغِيرًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْقَبُول أَوِ الرَّدِّ؛ لأَِنَّ عِبَارَتَهُ مُلْغَاةٌ، وَإِنَّمَا يَقْبَل عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ يَرُدُّ عَنْهُ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَاقِصِ الأَْهْلِيَّةِ - وَهُوَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ - فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَهُ الْقَبُول؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ نَفْعٌ مَحْضٌ لَهُ كَالْهِبَةِ وَالاِسْتِحْقَاقِ فِي الْوَقْفِ، وَلَيْسَ لَهُ وَلاَ لِوَلِيِّهِ الرَّدُّ؛ لأَِنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ فَلاَ يَمْلِكُونَهُ. وَقَال الْجُمْهُورُ: أَمْرُ الْقَبُول وَالرَّدِّ عَنْ نَاقِصِ الأَْهْلِيَّةِ لِوَلِيِّهِ يَفْعَل مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صغر» ج ٢٧ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حق له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حق له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حق له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حق له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.