فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول الصبي المميز الوصية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح قبول الصبي المميز الوصية أو ردها، أم ذلك لوليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول الوصية وردها عن الصبي المميز الموصى له له القبول، وليس له ولا لوليه الرد، الوصية نفع محض كالهبة، والرد ضرر محض فلا يملكونه

له القبول فقط
المالكية

قبول الوصية وردها عن الصبي المميز الموصى له لوليه، يفعل ما فيه المصلحة

للولي بالمصلحة
الشافعية

قبول الوصية وردها عن الصبي المميز الموصى له لوليه، يفعل ما فيه المصلحة

للولي بالمصلحة
الحنابلة

قبول الوصية وردها عن الصبي المميز الموصى له لوليه، يفعل ما فيه المصلحة

للولي بالمصلحة

نص المسألة

قَبُول الصَّغِيرِ لِلْوَصِيَّةِ: ٤١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِنْ كَانَ صَغِيرًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْقَبُول أَوِ الرَّدِّ؛ لأَِنَّ عِبَارَتَهُ مُلْغَاةٌ، وَإِنَّمَا يَقْبَل عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ يَرُدُّ عَنْهُ. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَاقِصِ الأَْهْلِيَّةِ - وَهُوَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ - فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَهُ الْقَبُول؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ نَفْعٌ مَحْضٌ لَهُ كَالْهِبَةِ وَالاِسْتِحْقَاقِ فِي الْوَقْفِ، وَلَيْسَ لَهُ وَلاَ لِوَلِيِّهِ الرَّدُّ؛ لأَِنَّهُ ضَرَرٌ مَحْضٌ فَلاَ يَمْلِكُونَهُ. وَقَال الْجُمْهُورُ: أَمْرُ الْقَبُول وَالرَّدِّ عَنْ نَاقِصِ الأَْهْلِيَّةِ لِوَلِيِّهِ يَفْعَل مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صغر» ج ٢٧ ص ٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له القبول فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للولي بالمصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للولي بالمصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للولي بالمصلحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.