فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل الولي من مال اليتيم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يأكل الولي من مال اليتيم إذا كان غنيًا أو فقيرًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أكل الولي من مال اليتيم لا يجوز للغني، ويجوز للفقير بالمعروف بلا إسراف، لقوله تعالى: ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف

للفقير فقط
المالكية

أكل الولي من مال اليتيم لا يجوز للغني، ويجوز للفقير بالمعروف بلا إسراف، لقوله تعالى: ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف

للفقير فقط
الشافعية

أكل الولي من مال اليتيم لا يجوز للغني، ويجوز للفقير بالمعروف بلا إسراف، لقوله تعالى: ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف

للفقير فقط
الحنابلة

أكل الولي من مال اليتيم لا يجوز للغني، ويجوز للفقير بالمعروف بلا إسراف، لقوله تعالى: ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف

للفقير فقط

نص المسألة

تَصَرُّفَاتُ الْوَلِيِّ الْمَالِيَّةُ: ٢٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ يَتَصَرَّفُ وُجُوبًا فِي مَال الصَّغِيرِ بِمُقْتَضَى الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِ الضَّرَرِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٢) وَقَال سُبْحَانَهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُل إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} (٣) كَمَا أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ لاَ يَأْكُل مِنْ مَال الْيَتِيمِ، وَلِلْفَقِيرِ أَنْ يَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ} (١) . وَرَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَال الْيَتِيمِ (٢) إِذَا كَانَ فَقِيرًا؛ أَنَّهُ يَأْكُل مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ (٣) . وَوَرَدَ أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ، وَلِيَ يَتِيمٌ؟ قَال: كُل مِنْ مَال يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ، وَلاَ مُبَاذِرٍ، وَلاَ مُتَأَثِّلٍ، وَلاَ تَخْلِطْ مَالَكَ بِمَالِهِ (٤) " وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وِلاَيَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صغر» ج ٢٧ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للفقير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للفقير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للفقير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للفقير فقط

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٧٩

(وَسَفِيهٍ) (غَيْرِ حَاكِمٍ وَأَمِينِهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (الْأَكْلُ لِحَاجَةٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وَلِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ» رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ لَا يَأْكُلَانِ شَيْئًا لِاسْتِغْنَائِهِمَا بِمَا لَهُمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَيَأْكُلُ مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْأَكْلُ (الْأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتِهِ) .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.