فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج الوقت أثناء الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الصلاة إذا وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة التي خرج وقتها وهو فيها صحيحة في غير الصبح، وتبطل في الصبح إن خرج وقتها فيها، لا تُدرك الصبح إلا بأدائها كلها قبل طلوع الشمس؛ لطروء الوقت الناقص على الكامل

تبطل في الصبح
المالكية

الصلاة التي خرج وقتها وهو فيها صحيحة سواء صلى في الوقت ركعة أو أقل أو أكثر، لحديث: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح؛ وهم مختلفون في كونها أداءً أو قضاءً

صحيحة
الشافعية

الصلاة التي خرج وقتها وهو فيها صحيحة سواء صلى في الوقت ركعة أو أقل أو أكثر، لحديث: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح؛ وهم مختلفون في كونها أداءً أو قضاءً

صحيحة
الحنابلة

الصلاة التي خرج وقتها وهو فيها صحيحة سواء صلى في الوقت ركعة أو أقل أو أكثر، لحديث: من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح؛ وهم مختلفون في كونها أداءً أو قضاءً

صحيحة

نص المسألة

رَابِعًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الْوَقْتِ: ١٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ صَلَّى قَبْل دُخُول الْوَقْتِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ إِذَا دَخَل الْوَقْتُ. أَمَّا لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الصَّلاَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ وَلاَ تَسْقُطُ الصَّلاَةُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا، وَتَكُونُ صَلاَتُهُ حِينَئِذٍ قَضَاءً. مَعَ تَرَتُّبِ الإِْثْمِ عَلَيْهِ لَوْ تَرَكَ الصَّلاَةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا عَمْدًا. وَقَدْ أَجَازَ الشَّارِعُ أَدَاءَ الصَّلاَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فِي حَالاَتٍ مُعَيَّنَةٍ: كَالْجَمْعِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَالْمَرَضِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ لَوْ وَقَعَ بَعْضُهَا فِي الْوَقْتِ وَبَعْضُهَا خَارِجَهُ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَل فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ أَوِ الْعَصْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَخَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا هَل تَبْطُل صَلاَتُهُ أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ صَلاَتَهُ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ صَلَّى فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً أَوْ أَقَل أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ، هَل تَكُونُ أَدَاءً أَمْ قَضَاءً؟ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (١) وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّةُ الْجُمْهُورَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِيمَا سِوَى صَلاَةِ الصُّبْحِ وَحْدَهَا فَإِنَّهَا لاَ تُدْرَكُ عِنْدَهُمْ إِلاَّ بِأَدَائِهَا كُلِّهَا قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ؛ وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِطُرُوءِ الْوَقْتِ النَّاقِصِ عَلَى الْوَقْتِ الْكَامِل وَلِذَا عَدُّوا ذَلِكَ مِنْ مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة» ج ٢٧ ص ١٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل في الصبح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

صحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.