فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

امتناع الزوجة لعدم استتار الزوج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمرأة أن تمتنع عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع، ولا تكون ناشزًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

امتناع الزوجة عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع حق لها ولا تصير به ناشزًا، لأنه امتناع بحق، والحياء والمروءة يأبيان ذلك

جائز ولا نشوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

امتناع الزوجة عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع حق لها ولا تصير به ناشزًا، لأنه امتناع بحق، والحياء والمروءة يأبيان ذلك

جائز ولا نشوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الآْثَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى تَرْكِ الاِسْتِتَارِ فِي الْجِمَاعِ: ٦ - مِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِجَابَةِ طَلَبِ زَوْجِهَا إِلَى فِرَاشِهِ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَسْتَتِرُ عَنِ النَّاسِ حِينَ الْجِمَاعِ، وَلاَ تَصِيرُ نَاشِزًا بِهَذَا الاِمْتِنَاعِ؛ لأَِنَّهُ امْتِنَاعٌ بِحَقٍّ؛ وَلأَِنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَأْبَيَانِ ذَلِكَ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) ، وَقَوَاعِدُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ تَأْبَاهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استتار» ج ٣ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز ولا نشوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز ولا نشوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.