الحنفية
جائز ولا نشوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمرأة أن تمتنع عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع، ولا تكون ناشزًا؟
امتناع الزوجة عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع حق لها ولا تصير به ناشزًا، لأنه امتناع بحق، والحياء والمروءة يأبيان ذلك
جائز ولا نشوزلم تذكره المصادر
امتناع الزوجة عن إجابة زوجها إلى فراشه إذا كان لا يستتر عن الناس حين الجماع حق لها ولا تصير به ناشزًا، لأنه امتناع بحق، والحياء والمروءة يأبيان ذلك
جائز ولا نشوزلم تذكره المصادر
الآْثَارُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى تَرْكِ الاِسْتِتَارِ فِي الْجِمَاعِ: ٦ - مِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ الاِمْتِنَاعُ عَنْ إِجَابَةِ طَلَبِ زَوْجِهَا إِلَى فِرَاشِهِ، إِنْ كَانَ مِمَّنْ لاَ يَسْتَتِرُ عَنِ النَّاسِ حِينَ الْجِمَاعِ، وَلاَ تَصِيرُ نَاشِزًا بِهَذَا الاِمْتِنَاعِ؛ لأَِنَّهُ امْتِنَاعٌ بِحَقٍّ؛ وَلأَِنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَأْبَيَانِ ذَلِكَ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) ، وَقَوَاعِدُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ تَأْبَاهُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.