فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال أواني المشركين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز استعمال أواني المشركين من غير أهل الكتاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال أواني المشركين من غير أهل الكتاب حكمه كحكم استعمال أواني أهل الكتاب

كأهل الكتاب
المالكية

استعمال أواني المشركين من غير أهل الكتاب حكمه كحكم استعمال أواني أهل الكتاب

كأهل الكتاب
الشافعية

استعمال أواني المشركين من غير أهل الكتاب حكمه كحكم استعمال أواني أهل الكتاب

كأهل الكتاب
الحنابلة

استعمال أواني المشركين من غير أهل الكتاب لا يجوز عند بعضهم، ويجري عند بعضهم مجرى أواني أهل الكتاب، لأن أواني الكفار لا تخلو من أطعمتهم، وذبائحهم ميتة نجسة

قولان

نص المسألة

١٥ - آنِيَةُ الْمُشْرِكِينَ: يُسْتَفَادُ مِنْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا أَنَّ أَوَانِيَ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ كَأَوَانِي أَهْل الْكِتَابِ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ الأَْئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ. وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّ مَا اسْتَعْمَلَهُ الْكُفَّارُ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْكِتَابِ مِنَ الأَْوَانِي لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا لأَِنَّ أَوَانِيَهُمْ لاَ تَخْلُو مِنْ أَطْعِمَتِهِمْ. وَذَبَائِحُهُمْ مَيْتَةٌ، فَتَكُونُ نَجِسَةً. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أولا: التعريف» ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كأهل الكتاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كأهل الكتاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كأهل الكتاب

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٢٦١

ويكره استعمال أواني المشركين وثيابهم لما روى أبو ثعلبة الخشنى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إنا بأرض اهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال لا تأكلوا في آنيتهم الا ان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها ولانهم لا يجتنبون النجاسة فكره لذلك فان توضأ من أوانيهم نظرت فان كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء لان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ مزادة مشركة وتوضأ عمر رضى الله عنه من جرة نصراني ولان الاصل في أوانيهم الطهارة وان كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان أحدهما انه يصح الوضوء لان الاصل في أوانيهم الطهارة والثاني لا يصح لانهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم وتيابهم النجاسة (الشَّرْحُ) حَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ فِيهِمَا قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا بأرض قوم أهل الكتاب أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَقَالَ إنْ وَجَدْتُمْ غَيْ

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.