مسائل الخلاف الصلاة صلاة الكسوف
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
صلاة خسوف القمر تُصلّى فرادى ركعتين ركعتين لا جماعة ، لم تُنقل الجماعة فيها عن النبي ﷺ، والأصل ألا تُؤدّى النافلة جماعة إلا بدليل.
فرادى لا جماعة المالكية
صلاة خسوف القمر تُصلّى فرادى ركعتين ركعتين لا جماعة ، لم تُنقل الجماعة فيها عن النبي ﷺ، والأصل ألا تُؤدّى النافلة جماعة إلا بدليل.
فرادى لا جماعة الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإفصاح الإشراف بداية المجتهد
سُنَنُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ: ٦ - يُسَنُّ لِمُرِيدِ صَلاَةِ الْكُسُوفِ: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَّهَا فِي الْمَسْجِدِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُصَلَّى لِخُسُوفِ الْقَمَرِ وُحْدَانًا: رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً، لأَِنَّ الصَّلاَةَ جَمَاعَةً لِخُسُوفِ الْقَمَرِ لَمْ تُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّ خُسُوفَهُ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ كُسُوفِ الشَّمْسِ؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ لاَ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ، وَلاَ دَلِيل فِيهَا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة الكسوف» ج ٢٧ ص ٢٥٤
واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه؟ واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: الأولى الانفراد وإخفاء القراءة فيها. وقال الشافعي وأحمد: المسنون أن تصلي جماعة. وقالا: إن السنة الجهر فيها بالقراءة. باب الاستسقاء
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٥٧
مسألة: لا يجمع لخسوف القمر، خلافا للشافعي؛ لأن القمر قد خسف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفعات كثيرة، فلم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في جماعة، ولا أنه دعا إلى ذلك. ولأنها صلاة نفل في الليل تجوز قبل المكتوبة كسائر نوافل الليل. باب [في] صلاة الاستسقاء
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٥٠
وَاخْتَلَفُوا فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُصَلَّى لَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وَعَلَى نَحْوِ مَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ.
«بداية المجتهد» لابن رشد ص ٢٢٣
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ج ٢ ص ١٨٣
(قَوْلُهُ كَالْخُسُوفِ لِلْقَمَرِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ يُصَلُّونَ فُرَادَى سَوَاءٌ حَضَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَا كَمَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ إسْمَاعِيلَ لِأَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّاهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْجَمَاعَةِ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى
موضعها في «المدونة» ص ٢٤٣
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ: يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَيَدْعُونَ وَلَا يُجَمِّعُونَ، وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ سُنَّةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ كَصَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشك في انجلاء الكسوف إذن الإمام لصلاة الكسوف