Disputed masa’il الصلاة صلاة الكسوف
Each school’s answer In our wordsHanafi
صلاة خسوف القمر تُصلّى فرادى ركعتين ركعتين لا جماعة ، لم تُنقل الجماعة فيها عن النبي ﷺ، والأصل ألا تُؤدّى النافلة جماعة إلا بدليل.
فرادى لا جماعة Maliki
صلاة خسوف القمر تُصلّى فرادى ركعتين ركعتين لا جماعة ، لم تُنقل الجماعة فيها عن النبي ﷺ، والأصل ألا تُؤدّى النافلة جماعة إلا بدليل.
فرادى لا جماعة Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts Kuwaiti الإفصاح الإشراف بداية المجتهد
سُنَنُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ: ٦ - يُسَنُّ لِمُرِيدِ صَلاَةِ الْكُسُوفِ: النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَّهَا فِي الْمَسْجِدِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: يُصَلَّى لِخُسُوفِ الْقَمَرِ وُحْدَانًا: رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، وَلاَ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً، لأَِنَّ الصَّلاَةَ جَمَاعَةً لِخُسُوفِ الْقَمَرِ لَمْ تُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَنَّ خُسُوفَهُ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ كُسُوفِ الشَّمْسِ؛ وَلأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ لاَ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ، وَلاَ دَلِيل فِيهَا (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صلاة الكسوف» vol. 27 p. 254
واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه؟ واختلفوا هل تسن الجماعة لصلاة خسوف القمر أم يصلي كل واحد لنفسه؟ فقال أبو حنيفة ومالك: الأولى الانفراد وإخفاء القراءة فيها. وقال الشافعي وأحمد: المسنون أن تصلي جماعة. وقالا: إن السنة الجهر فيها بالقراءة. باب الاستسقاء
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 157
مسألة: لا يجمع لخسوف القمر، خلافا للشافعي؛ لأن القمر قد خسف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفعات كثيرة، فلم ينقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في جماعة، ولا أنه دعا إلى ذلك. ولأنها صلاة نفل في الليل تجوز قبل المكتوبة كسائر نوافل الليل. باب [في] صلاة الاستسقاء
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 350
وَاخْتَلَفُوا فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ يُصَلَّى لَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وَعَلَى نَحْوِ مَا يُصَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ.
«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 223
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «رد المحتار» vol. 2 p. 183
(قَوْلُهُ كَالْخُسُوفِ لِلْقَمَرِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ يُصَلُّونَ فُرَادَى سَوَاءٌ حَضَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَا كَمَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ إسْمَاعِيلَ لِأَنَّ مَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَلَّاهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِالْجَمَاعَةِ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى
Its place in «المدونة» p. 243
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي صَلَاةِ خُسُوفِ الْقَمَرِ: يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَيَدْعُونَ وَلَا يُجَمِّعُونَ، وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ سُنَّةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ كَصَلَاةِ خُسُوفِ الشَّمْسِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
الشك في انجلاء الكسوف إذن الإمام لصلاة الكسوف