فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطمأنينة للمريض عند القيام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تلزم المريضَ الطمأنينةُ عند القيام في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الطمأنينة للمريض عند القيام لا تلزم، لأن القيام ليس مقصودًا لنفسه

لا تلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الطُّمَأْنِينَةُ لِلْمَرِيضِ فِي صَلاَتِهِ: ١٦ - قَال النَّوَوِيُّ (٢) : لاَ يَلْزَمُ الْمَرِيضَ الطُّمَأْنِينَةُ عِنْدَ الْقِيَامِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ. وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ (٣) هَل هُوَ سُنَّةٌ أَمْ وَاجِبٌ؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (صَلاَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة المريض» ج ٢٧ ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.