الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين لأجل المرض؟
الجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل المرض
لا يجوزالجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز عند بعضهم، ويجوز عند بعضهم الآخر، والمجيزون يخيّرونه بين التقديم والتأخير
خلاف داخل المذهبالجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل المرض
لا يجوزالجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض يجوز مع التخيير بين التقديم والتأخير، سواء كان المرض دوخة أو حمى أو غيرهما
يجوزالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ: ١٨ - لِلْفُقَهَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ رَأْيَانِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لأَِجْل الْمَرَضِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ جَمَعَ لأَِجْل الْمَرَضِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِلْمَرِيضِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَرَضُ دَوْخَةً أَوْ حُمَّى أَوْ غَيْرَهُمَا (٢) .
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض. فقال مالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٣٤
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض. فقال مالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٣٤
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض. فقال مالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٣٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ص ٢٠٤
فِي جَمْعِ الْمَرِيضِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ: إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَلَا يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ مَعَ الْمَغْرِبِ. وَرَأَى مَالِكٌ لَهُ فِي ذَلِكَ سَعَةً إذَا كَانَ يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٣٧٠
وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَعَلَيْهِ أَفْعَالٌ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ وَقَدْ يَعْسُرُ عَلَيْهِ إتْمَامُ الصَّلَاةِ فَخُفِّفَ لَهُ بِالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ (فَإِنْ قِيلَ) الْمَرِيضُ أَحْوَجُ إلَى الْجَمْعِ مِنْ الْمُسَافِرِ وَأَنْتُمْ لَا تُجَوِّزُونَهُ (قلنا) الاتيان بصلاتين متعاقبتين افعال كثيرة وقد يَشُقُّ عَلَى الْمَرِيضِ مُوَالَاتُهَا وَلَعَلَّ تَفْرِيقَهَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَالْمُسَافِرُ يَشُقُّ عَلَيْهِ النُّزُولُ لِلصَّلَاةِ حَالَ سَيْرِ الْقَوَافِلِ وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ أَنَّ الْجَمْعَ أَرْفَقُ مِنْ الْقَصْرِ فَإِنَّ الْقَائِمَ إلَى الصَّلَاةِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ يَضُمُّهُمَا إلَى رَكْعَتَيْهِ وَرِفْقُ الْجَمْعِ واضح:
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣١٣
وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، ولم يبق إلا المرض، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض،
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «عذر» «مرض»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.