Hanafi
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين لأجل المرض؟
الجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل المرض
لا يجوزالجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز عند بعضهم، ويجوز عند بعضهم الآخر، والمجيزون يخيّرونه بين التقديم والتأخير
خلاف داخل المذهبالجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل المرض
لا يجوزالجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض يجوز مع التخيير بين التقديم والتأخير، سواء كان المرض دوخة أو حمى أو غيرهما
يجوزالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ: ١٨ - لِلْفُقَهَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ رَأْيَانِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لأَِجْل الْمَرَضِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ جَمَعَ لأَِجْل الْمَرَضِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِلْمَرِيضِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَرَضُ دَوْخَةً أَوْ حُمَّى أَوْ غَيْرَهُمَا (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صلاة المريض» vol. 27 p. 265
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض. فقال مالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 134
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض. فقال مالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 134
واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض واختلفوا في الجمع بين الصلاتين للمريض. فقال مالك وأحمد: يجوز. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 134
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المدونة» p. 204
فِي جَمْعِ الْمَرِيضِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ: إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَلَا يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ مَعَ الْمَغْرِبِ. وَرَأَى مَالِكٌ لَهُ فِي ذَلِكَ سَعَةً إذَا كَانَ يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 370
وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَعَلَيْهِ أَفْعَالٌ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ وَقَدْ يَعْسُرُ عَلَيْهِ إتْمَامُ الصَّلَاةِ فَخُفِّفَ لَهُ بِالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ (فَإِنْ قِيلَ) الْمَرِيضُ أَحْوَجُ إلَى الْجَمْعِ مِنْ الْمُسَافِرِ وَأَنْتُمْ لَا تُجَوِّزُونَهُ (قلنا) الاتيان بصلاتين متعاقبتين افعال كثيرة وقد يَشُقُّ عَلَى الْمَرِيضِ مُوَالَاتُهَا وَلَعَلَّ تَفْرِيقَهَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَالْمُسَافِرُ يَشُقُّ عَلَيْهِ النُّزُولُ لِلصَّلَاةِ حَالَ سَيْرِ الْقَوَافِلِ وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ أَنَّ الْجَمْعَ أَرْفَقُ مِنْ الْقَصْرِ فَإِنَّ الْقَائِمَ إلَى الصَّلَاةِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ يَضُمُّهُمَا إلَى رَكْعَتَيْهِ وَرِفْقُ الْجَمْعِ واضح:
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 313
وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، ولم يبق إلا المرض، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض،
Also in the encyclopedia under: «عذر» «مرض»
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.