Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جمع المريض بين الصلاتين

In 4 comparative books4 schools

هل يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين لأجل المرض؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل المرض

لا يجوز
Maliki

الجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز عند بعضهم، ويجوز عند بعضهم الآخر، والمجيزون يخيّرونه بين التقديم والتأخير

خلاف داخل المذهب
Shafi'i

الجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض لا يجوز، لأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل المرض

لا يجوز
Hanbali

الجمع بين الصلاتين للمريض لأجل المرض يجوز مع التخيير بين التقديم والتأخير، سواء كان المرض دوخة أو حمى أو غيرهما

يجوز

The texts

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ: ١٨ - لِلْفُقَهَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيضِ رَأْيَانِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لأَِجْل الْمَرَضِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ جَمَعَ لأَِجْل الْمَرَضِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِلْمَرِيضِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَرَضُ دَوْخَةً أَوْ حُمَّى أَوْ غَيْرَهُمَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صلاة المريض» vol. 27 p. 265

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

خلاف داخل المذهب

Its place in«المدونة» p. 204

فِي جَمْعِ الْمَرِيضِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ: إنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَلَا يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ إذَا غَابَتْ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ مَعَ الْمَغْرِبِ. وَرَأَى مَالِكٌ لَهُ فِي ذَلِكَ سَعَةً إذَا كَانَ يَخَافُ أَنْ يُغْلَبَ عَلَى عَقْلِهِ.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 4 p. 370

وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَعَلَيْهِ أَفْعَالٌ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ وَقَدْ يَعْسُرُ عَلَيْهِ إتْمَامُ الصَّلَاةِ فَخُفِّفَ لَهُ بِالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ (فَإِنْ قِيلَ) الْمَرِيضُ أَحْوَجُ إلَى الْجَمْعِ مِنْ الْمُسَافِرِ وَأَنْتُمْ لَا تُجَوِّزُونَهُ (قلنا) الاتيان بصلاتين متعاقبتين افعال كثيرة وقد يَشُقُّ عَلَى الْمَرِيضِ مُوَالَاتُهَا وَلَعَلَّ تَفْرِيقَهَا أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَالْمُسَافِرُ يَشُقُّ عَلَيْهِ النُّزُولُ لِلصَّلَاةِ حَالَ سَيْرِ الْقَوَافِلِ وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى ضَرَرِهِ وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ أَنَّ الْجَمْعَ أَرْفَقُ مِنْ الْقَصْرِ فَإِنَّ الْقَائِمَ إلَى الصَّلَاةِ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ يَضُمُّهُمَا إلَى رَكْعَتَيْهِ وَرِفْقُ الْجَمْعِ واضح:

Hanbali

يجوز

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» p. 313

وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، ولم يبق إلا المرض، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة، وهو نوع مرض،

Also in the encyclopedia under: «عذر» «مرض»

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.