فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة المستحبة في الظهر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما القدر المستحب قراءته من المفصل في صلاة الظهر للإمام والمنفرد المقيم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المستحب في قراءة الظهر للإمام أو المنفرد المقيم أوساط المفصل كالعصر عند بعضهم، قال به بعض الحنفية، والجمهور على طوال المفصل.

أوساط المفصل
المالكية

المستحب في قراءة الظهر للإمام أو المنفرد المقيم طوال المفصل كالصبح أو دونها قليلاً، ورد في عباراتهم أن الظهر كالصبح في القراءة.

طوال المفصل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الظُّهْرِ: ٦ - يُسْتَحَبُّ فِي الظُّهْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يَقْرَأَ الإِْمَامُ أَوِ الْمُنْفَرِدُ إِذَا كَانَ مُقِيمًا طِوَال الْمُفَصَّل (٢) كَصَلاَةِ الْفَجْرِ (٣) ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الظُّهْرَ كَالْعَصْرِ، فَيُسَنُّ فِيهِ أَوْسَاطُ الْمُفَصَّل (٤) . وَوَرَدَ فِي عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الظُّهْرَ كَالصُّبْحِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنَ الطِّوَال أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلِيلاً (٥) . وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّهُ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ، سَوَاءٌ أَصَلاَّهَا جَمَاعَةً أَمِ انْفِرَادًا، وَتَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْرَار، صَلاَة، قِرَاءَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الصلوات الخمس المفروضة» ج ٢٧ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أوساط المفصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

طوال المفصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.