الحنفية
أوساط المفصللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما القدر المستحب قراءته من المفصل في صلاة الظهر للإمام والمنفرد المقيم؟
المستحب في قراءة الظهر للإمام أو المنفرد المقيم أوساط المفصل كالعصر عند بعضهم، قال به بعض الحنفية، والجمهور على طوال المفصل.
أوساط المفصلالمستحب في قراءة الظهر للإمام أو المنفرد المقيم طوال المفصل كالصبح أو دونها قليلاً، ورد في عباراتهم أن الظهر كالصبح في القراءة.
طوال المفصللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الظُّهْرِ: ٦ - يُسْتَحَبُّ فِي الظُّهْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يَقْرَأَ الإِْمَامُ أَوِ الْمُنْفَرِدُ إِذَا كَانَ مُقِيمًا طِوَال الْمُفَصَّل (٢) كَصَلاَةِ الْفَجْرِ (٣) ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الظُّهْرَ كَالْعَصْرِ، فَيُسَنُّ فِيهِ أَوْسَاطُ الْمُفَصَّل (٤) . وَوَرَدَ فِي عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الظُّهْرَ كَالصُّبْحِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنَ الطِّوَال أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلِيلاً (٥) . وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّهُ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ، سَوَاءٌ أَصَلاَّهَا جَمَاعَةً أَمِ انْفِرَادًا، وَتَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْرَار، صَلاَة، قِرَاءَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الصلوات الخمس المفروضة» ج ٢٧ ص ٣١١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.