Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القراءة المستحبة في الظهر

In 1 comparative book2 schools

ما القدر المستحب قراءته من المفصل في صلاة الظهر للإمام والمنفرد المقيم؟

Each school’s answer

Hanafi

المستحب في قراءة الظهر للإمام أو المنفرد المقيم أوساط المفصل كالعصر عند بعضهم، قال به بعض الحنفية، والجمهور على طوال المفصل.

أوساط المفصل
Maliki

المستحب في قراءة الظهر للإمام أو المنفرد المقيم طوال المفصل كالصبح أو دونها قليلاً، ورد في عباراتهم أن الظهر كالصبح في القراءة.

طوال المفصل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الظُّهْرِ: ٦ - يُسْتَحَبُّ فِي الظُّهْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: أَنْ يَقْرَأَ الإِْمَامُ أَوِ الْمُنْفَرِدُ إِذَا كَانَ مُقِيمًا طِوَال الْمُفَصَّل (٢) كَصَلاَةِ الْفَجْرِ (٣) ، وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الظُّهْرَ كَالْعَصْرِ، فَيُسَنُّ فِيهِ أَوْسَاطُ الْمُفَصَّل (٤) . وَوَرَدَ فِي عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الظُّهْرَ كَالصُّبْحِ فِي الْقِرَاءَةِ مِنَ الطِّوَال أَوْ دُونَ ذَلِكَ قَلِيلاً (٥) . وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّهُ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ فِي جَمِيعِ رَكَعَاتِ الظُّهْرِ، سَوَاءٌ أَصَلاَّهَا جَمَاعَةً أَمِ انْفِرَادًا، وَتَفْصِيل الْمَسْأَلَةِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْرَار، صَلاَة، قِرَاءَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الصلوات الخمس المفروضة» vol. 27 p. 311

From the schools’ own books

Hanafi

أوساط المفصل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

طوال المفصل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.