الحنفية
تفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز قبول عطايا السلطان إذا لم يُعلم أنها حرام؟
قبول عطايا السلطان إذا لم يُعلم أنها حرام لا يجوز من أمراء الجور ويجوز من غيرهم، لأن الغالب في مال أمراء الجور الحرمة، إلا إذا عُلم أن أكثر ماله حلال.
تفصيلقبول عطايا السلطان إذا لم يُعلم أنها حرام يجوز، قال عُليش: عطايا الخلفاء ومن أُلحق بهم يجوز قبولها عند السلف والخلف.
جائزقبول عطايا السلطان إذا لم يُعلم أنها حرام يجوز مع خطر الوقوع في الحرام، قال ابن حجر: يتأثر قلبه به، ويُطالب به في الآخرة إن كان المعطي غير مستقيم الحال.
جائزلم تذكره المصادر
ثَانِيًا: صِلاَتُ السُّلْطَانِ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ عَطَايَا السُّلْطَانِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا حَرَامٌ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ قَبُول عَطَايَا السُّلْطَانِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا حَرَامٌ، قَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: الْخُلَفَاءُ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِمْ فَعَطَايَاهُمْ يَجُوزُ قَبُولُهَا عِنْدَ جَمِيعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. وَقَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: وَمَعَ الْجَوَازِ يَكُونُ الأَْخْذُ تَحْتَ خَطَرِ احْتِمَال الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ، فَيَتَأَثَّرُ قَلْبُهُ بِهِ، بَل وَيُطَالَبُ بِهِ فِي الآْخِرَةِ إِنْ كَانَ الْمُعْطِي غَيْرَ مُسْتَقِيمِ الْحَال. وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أُمَرَاءِ الْجَوْرِ وَغَيْرِهِمْ، فَلاَ يَجُوزُ قَبُول عَطَايَا أُمَرَاءِ الْجَوْرِ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ فِي مَالِهِمُ الْحُرْمَةُ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَلاَلٌ، وَأَمَّا أُمَرَاءُ غَيْرِ الْجَوْرِ فَيَجُوزُ الأَْخْذُ مِنْهُمْ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.