فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة دم المبتدأة على عشرة أيام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم الدم الزائد على عشرة أيام عند المبتدأة بالحيض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدم الزائد على عشرة أيام عند المبتدأة بالحيض استحاضة، إن زاد الحيض على عشرة في المبتدأة فالزائد استحاضة، وتُرد المعتادة لعادتها

استحاضة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

اسْتِحَاضَةُ الْمُبْتَدَأَةِ بِالْحَيْضِ، وَالْمُبْتَدَأَةِ بِالْحَمْل: ٩ - الْمُبْتَدَأَةُ بِالْحَيْضِ هِيَ الَّتِي كَانَتْ فِي أَوَّل حَيْضٍ (١) فَابْتَدَأَتْ بِالدَّمِ، وَاسْتَمَرَّ بِهَا. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَقَدَّمَ تَفْصِيل حُكْمِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحاضة» ج ٣ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

استحاضة

موضعها في«رد المحتار» ص ٣٠٠

(قَوْلُهُ وَكَذَا الْحَيْضُ) يَعْنِي إنْ زَادَ عَلَى عَشْرَةٍ فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَالزَّائِدُ اسْتِحَاضَةٌ وَتُرَدُّ الْمُعْتَادَةُ لِعَادَتِهَا ط

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.