كِتَابُ الشَّرِكَةِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٢٠٦ إلى ٢٬٢٣٩
-
٤/٢٩٨٤/٢٩٨
هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ
-
٤/٢٩٩٤/٢٩٩
وَرُكْنُهَا فِي شَرِكَةِ الْعَيْنِ اخْتِلَاطُهُمَا، وَفِي الْعَقْدِ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ لَهُ وَهِيَ ضَرْبَانِ: شَرِكَةُ مِلْكٍ، وَهِيَ أَنْ يَمْلِكَ مُتَعَدِّدٌ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا بِإِرْثٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
-
٤/٣٠٠٤/٣٠٠
وَكُلٌّ أَجْنَبِيٌّ فِي مَالِ صَاحِبِهِ
-
فَصَحَّ لَهُ بَيْعُ حِصَّتِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ بِلَا إذْنٍ إلَّا فِي صُورَةِ الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ
-
٤/٣٠٥٤/٣٠٥
وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ
-
وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلْوَكَالَةِ وَعَدَمُ مَا يَقْطَعُهَا كَشَرْطِ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ مِنْ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا
-
وَحُكْمُهَا الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهِيَ إنْ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً وَكَفَالَةً وَتَسَاوَيَا مَالًا وَتَصَرُّفًا وَدَيْنًا
-
٤/٣٠٦٤/٣٠٦
فَلَا تَصِحُّ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَبَالِغٍ وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ
-
٤/٣٠٧٤/٣٠٧
وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَّ الْمُفَاوَضَةُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا،
-
وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِنَانًا لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ
-
وَتَصِحُّ بَيْنَ حَنَفِيٍّ وَشَافِعِيٍّ
-
وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ بَيَانِ مُقْتَضَيَاتِهَا فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَقَعُ مُشْتَرَكًا إلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ وَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ بِثَمَنِهِمَا وَيَرْجِعُ الْآخَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ حِصَّتِهِ
-
٤/٣٠٨٤/٣٠٨
وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِتِجَارَةٍ وَغَصْبٍ وَكَفَالَةٍ بِمَالٍ - بِإِقْرَارِهِ
-
٤/٣٠٩٤/٣٠٩
وَإذَا ادَّعَى عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْآخَرِ وَبَطَلَتْ إنْ وَهَبَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ وَرِثَ مَا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ لَا مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ كَعَرْضٍ وَعَقَارٍ، وَ
-
٤/٣١٠٤/٣١٠
وَلَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ، وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ إنْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِمَا وَصَحَّتْ بِعَرْضٍ إنْ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ ثُمَّ عَقَدَاهَا
-
٤/٣١١٤/٣١١
وَلَا تَصِحُّ بِمَالٍ غَائِبٍ أَوْ دَيْنٍ مُفَاوَضَةً كَانَتْ أَوْ عِنَانًا
-
وَإِمَّا عِنَانٌ إنْ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً فَقَطْ
-
فَتَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ
-
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ
-
وَتَصِحُّ مَعَ التَّفَاضُلِ فِي الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ وَعَكْسِهِ، وَبِبَعْضِ الْمَالِ دُونَ بَعْضٍ، وَبِخِلَافِ الْجِنْسِ كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ مِنْ الْآخَرِ، وَ وَعَدَمِ الْخَلْطِ
-
٤/٣١٤٤/٣١٤
وَيُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَقَطْ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إنْ أَدَّى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ
-
وَتَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ
-
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ فَالْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ
-
٤/٣١٥٤/٣١٥
وَإِنْ هَلَكَ ثُمَّ اشْتَرَى الْآخَرُ بِمَالِهِ،
-
فَإِنْ صَرَّحَا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَالْمُشْتَرَى مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا شَرِكَةَ مِلْكٍ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ وَإِلَّا فَهُوَ لِمَنْ اشْتَرَاهُ خَاصَّةً
-
٤/٣١٦٤/٣١٦
وَتَفْسُدُ بِاشْتِرَاطِ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ مِنْ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا وَلِكُلٍّ مِنْ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ وَيُبْضِعُ وَيُودِعُ وَيُضَارِبُ وَيُوَكِّلُ وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ
-
٤/٣١٧٤/٣١٧
وَيُسَافِرُ لَا الشَّرِكَةَ الرَّهْنَ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَالْكِتَابَةَ وَتَزْوِيجَ الْأَمَةِ لَوْ عِنَانًا
-
٤/٣١٨٤/٣١٨
وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا تَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَلَا الْإِعْتَاقِ وَالْهِبَةُ وَالْقَرْضُ
-
وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ إتْلَافًا لِلْمَالِ أَوْ تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ
-
٤/٣١٩٤/٣١٩
وَصَحَّ بَيْعُ مُفَاوِضٍ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ وَهُوَ أَمِينٌ فِي الْمَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ
-
٤/٣٢٠٤/٣٢٠
وَيُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي كَمَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ بِمَوْتِهِ مُجَهِّلًا نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَتَقَبُّلٌ إنْ اتَّفَقَ خَيَّاطَانِ أَوْ خَيَّاطٌ وَصَبَّاغٌ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا
-
٤/٣٢٣٤/٣٢٣
وَكُلُّ مَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُمَا فَيُطَالَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَمَلِ وَيُطَالِبُ بِالْأَجْرِ وَيَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَالْحَاصِلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِهِمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ
-
وَوُجُوهٌ إنْ عَقَدَاهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَيَبِيعَا بِالنَّسِيئَةِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا عِنَانًا وَمُفَاوَضَةً بِشَرْطِهِ وَتَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَالْكَفَالَةَ أَيْضًا إذَا كَانَتْ مُفَاوَضَةً
-
٤/٣٢٤٤/٣٢٤
وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا مِنْ مُنَاصَفَةِ الْمُشْتَرَى أَوْ مُثَالَثَتُهُ