فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٢٠٦ إلى ٢٬٢٣٩

  1. ٤/٢٩٨٤/٢٩٨

    هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ

  2. ٤/٢٩٩٤/٢٩٩

    وَرُكْنُهَا فِي شَرِكَةِ الْعَيْنِ اخْتِلَاطُهُمَا، وَفِي الْعَقْدِ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ لَهُ وَهِيَ ضَرْبَانِ: شَرِكَةُ مِلْكٍ، وَهِيَ أَنْ يَمْلِكَ مُتَعَدِّدٌ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا بِإِرْثٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا

  3. ٤/٣٠٠٤/٣٠٠

    وَكُلٌّ أَجْنَبِيٌّ فِي مَالِ صَاحِبِهِ

  4. فَصَحَّ لَهُ بَيْعُ حِصَّتِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ بِلَا إذْنٍ إلَّا فِي صُورَةِ الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ

  5. ٤/٣٠٥٤/٣٠٥

    وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ

  6. وَشَرْطُهَا كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَابِلًا لِلْوَكَالَةِ وَعَدَمُ مَا يَقْطَعُهَا كَشَرْطِ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ مِنْ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا

  7. وَحُكْمُهَا الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهِيَ إنْ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً وَكَفَالَةً وَتَسَاوَيَا مَالًا وَتَصَرُّفًا وَدَيْنًا

  8. ٤/٣٠٦٤/٣٠٦

    فَلَا تَصِحُّ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَبَالِغٍ وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ

  9. ٤/٣٠٧٤/٣٠٧

    وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَّ الْمُفَاوَضَةُ لِفَقْدِ شَرْطِهَا،

  10. وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِنَانًا لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ

  11. وَتَصِحُّ بَيْنَ حَنَفِيٍّ وَشَافِعِيٍّ

  12. وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ الْمُفَاوَضَةِ أَوْ بَيَانِ مُقْتَضَيَاتِهَا فَمَا اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا يَقَعُ مُشْتَرَكًا إلَّا طَعَامَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ وَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ بِثَمَنِهِمَا وَيَرْجِعُ الْآخَرُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ حِصَّتِهِ

  13. ٤/٣٠٨٤/٣٠٨

    وَكُلُّ دَيْنٍ لَزِمَ أَحَدَهُمَا بِتِجَارَةٍ وَغَصْبٍ وَكَفَالَةٍ بِمَالٍ - بِإِقْرَارِهِ

  14. ٤/٣٠٩٤/٣٠٩

    وَإذَا ادَّعَى عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَهُ تَحْلِيفُ الْآخَرِ وَبَطَلَتْ إنْ وَهَبَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ وَرِثَ مَا تَصِحُّ فِيهِ الشَّرِكَةُ لَا مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ كَعَرْضٍ وَعَقَارٍ، وَ

  15. ٤/٣١٠٤/٣١٠

    وَلَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ، وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ إنْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِمَا وَصَحَّتْ بِعَرْضٍ إنْ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِ الْآخَرِ ثُمَّ عَقَدَاهَا

  16. ٤/٣١١٤/٣١١

    وَلَا تَصِحُّ بِمَالٍ غَائِبٍ أَوْ دَيْنٍ مُفَاوَضَةً كَانَتْ أَوْ عِنَانًا

  17. وَإِمَّا عِنَانٌ إنْ تَضَمَّنَتْ وَكَالَةً فَقَطْ

  18. فَتَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ

  19. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ

  20. وَتَصِحُّ مَعَ التَّفَاضُلِ فِي الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ وَعَكْسِهِ، وَبِبَعْضِ الْمَالِ دُونَ بَعْضٍ، وَبِخِلَافِ الْجِنْسِ كَدَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ مِنْ الْآخَرِ، وَ وَعَدَمِ الْخَلْطِ

  21. ٤/٣١٤٤/٣١٤

    وَيُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَقَطْ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إنْ أَدَّى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ

  22. وَتَبْطُلُ بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ

  23. وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الْآخَرِ فَالْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا وَرَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ

  24. ٤/٣١٥٤/٣١٥

    وَإِنْ هَلَكَ ثُمَّ اشْتَرَى الْآخَرُ بِمَالِهِ،

  25. فَإِنْ صَرَّحَا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَالْمُشْتَرَى مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا شَرِكَةَ مِلْكٍ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ وَإِلَّا فَهُوَ لِمَنْ اشْتَرَاهُ خَاصَّةً

  26. ٤/٣١٦٤/٣١٦

    وَتَفْسُدُ بِاشْتِرَاطِ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ مِنْ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا وَلِكُلٍّ مِنْ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ وَيُبْضِعُ وَيُودِعُ وَيُضَارِبُ وَيُوَكِّلُ وَيَبِيعُ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ

  27. ٤/٣١٧٤/٣١٧

    وَيُسَافِرُ لَا الشَّرِكَةَ الرَّهْنَ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَالْكِتَابَةَ وَتَزْوِيجَ الْأَمَةِ لَوْ عِنَانًا

  28. ٤/٣١٨٤/٣١٨

    وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا تَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَلَا الْإِعْتَاقِ وَالْهِبَةُ وَالْقَرْضُ

  29. وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ إتْلَافًا لِلْمَالِ أَوْ تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ

  30. ٤/٣١٩٤/٣١٩

    وَصَحَّ بَيْعُ مُفَاوِضٍ مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ وَهُوَ أَمِينٌ فِي الْمَالِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ

  31. ٤/٣٢٠٤/٣٢٠

    وَيُضْمَنُ بِالتَّعَدِّي كَمَا يَضْمَنُ الشَّرِيكُ بِمَوْتِهِ مُجَهِّلًا نَصِيبَ صَاحِبِهِ وَتَقَبُّلٌ إنْ اتَّفَقَ خَيَّاطَانِ أَوْ خَيَّاطٌ وَصَبَّاغٌ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا

  32. ٤/٣٢٣٤/٣٢٣

    وَكُلُّ مَا تَقَبَّلَهُ أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُمَا فَيُطَالَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَمَلِ وَيُطَالِبُ بِالْأَجْرِ وَيَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَالْحَاصِلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِهِمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ

  33. وَوُجُوهٌ إنْ عَقَدَاهَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَيَبِيعَا بِالنَّسِيئَةِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا عِنَانًا وَمُفَاوَضَةً بِشَرْطِهِ وَتَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ وَالْكَفَالَةَ أَيْضًا إذَا كَانَتْ مُفَاوَضَةً

  34. ٤/٣٢٤٤/٣٢٤

    وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا مِنْ مُنَاصَفَةِ الْمُشْتَرَى أَوْ مُثَالَثَتُهُ