فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقطير في الإحليل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفطر الصائم بالتقطير في الإحليل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التقطير في الإحليل لا يفطر الصائم به، لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ، سواء وصل إلى المثانة أم لا

لا يفطر
المالكية

التقطير في الإحليل لا يفطر الصائم به، ذكر المواق أنه أخف من الحقنة

لا يفطر
الشافعية

التقطير في الإحليل فيه أقوال: أصحها أنه مفطر، وقيل لا يفطر، وقيل يفطر إن جاوز الحشفة، علة الأصح: أنه في جوف غير محيل

أقوال
الحنابلة

التقطير في الإحليل لا يبطل الصوم به، ولو وصل إلى المثانة

لا يفطر

نص المسألة

الأَْوَّل: التَّقْطِيرُ فِي الإِْحْلِيل، أَيِ الذَّكَرِ: ٥٢ - فِي التَّقْطِيرِ أَقْوَالٌ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفْطِرُ، سَوَاءٌ أَوَصَل إِلَى الْمَثَانَةِ أَمْ لَمْ يَصِل، لأَِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ بَاطِنِ الذَّكَرِ وَبَيْنَ الْجَوْفِ مَنْفَذٌ، وَإِنَّمَا يَمُرُّ الْبَوْل رَشْحًا، فَالَّذِي يَتْرُكُهُ فِيهِ لاَ يَصِل إِلَى الْجَوْفِ، فَلاَ يُفْطِرُ، كَالَّذِي يَتْرُكُهُ فِي فِيهِ وَلاَ يَبْتَلِعُهُ (١) ، وَقَال الْمَوَّاقُ: هُوَ أَخَفُّ مِنَ الْحُقْنَةِ (٢) . وَقَال الْبُهُوتِيُّ: لَوْ قَطَّرَ فِيهِ، أَوْ غَيَّبَ فِيهِ شَيْئًا فَوَصَل إِلَى الْمَثَانَةِ لَمْ يَبْطُل صَوْمُهُ (٣) . وَلِلشَّافِعِيَّةِ - مَعَ ذَلِكَ - فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ: أَحَدُهَا: إِذَا قَطَّرَ فِيهِ شَيْئًا لَمْ يَصِل إِلَى الْمَثَانَةِ لَمْ يُفْطِرْ، وَهَذَا أَصَحُّهَا، لأَِنَّهُ - كَمَا قَال الْمَحَلِّيُّ - فِي جَوْفٍ غَيْرِ مُحِيلٍ. الثَّانِي: لاَ يُفْطِرُ. الثَّالِثُ: إِنْ جَاوَزَ الْحَشَفَةَ أَفْطَرَ، وَإِلاَّ لاَ (٤) . وَذَهَبَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يُفْطِرُ إِذَا وَصَل إِلَى الْمَثَانَةِ، أَمَّا مَا دَامَ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ فَلاَ يُفْسِدُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صوم» ج ٢٨ ص ٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقوال

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٧١

(وَالتَّقْطِيرُ فِي بَاطِنِ الْأُذُنِ وَالْإِحْلِيلِ) أَيْ الذَّكَرِ (مُفْطِرٌ فِي الْأَصَحِّ) مِنْ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ لِأَنَّهُ فِي جَوْفٍ غَيْرِ مُحِيلٍ،

الحنابلة

لا يفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.