مسائل الخلاف الصيام صوم
الحنفية
الأكل والشرب في حال النسيان لا يُفسد الصوم فرضًا ولا نفلًا ، لحديث: «مَن نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»
لا يُفسد المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الأكل والشرب في حال النسيان لا يُفسد الصوم فرضًا ولا نفلًا ، من أكل ناسيًا لم يفطر
لا يُفسد الحنابلة
الأكل والشرب في حال النسيان لا يُفسد الصوم فرضًا ولا نفلًا ، للحديث: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» ولحديث أبي هريرة، ولعموم الأدلة
لا يُفسد
نص المسألة
أَوَّلاً: الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي حَال النِّسْيَانِ: ٧١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْكْل وَالشُّرْبَ فِي حَال النِّسْيَانِ لاَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي ف / ٣٨.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صوم» ج ٢٨ ص ٦٢
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «البحر الرائق» ج ٢ ص ٢٩١
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ، أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا إلَى آخِرِهِ) لِحَدِيثِ الْجَمَاعَةِ إلَّا النَّسَائِيّ «مَنْ نَسِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» وَالْمُرَادُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْإِمْسَاكِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْمَفْهُومِ الشَّرْعِيِّ حَيْثُ أَمْكَنَ فِي لَفْظِ الشَّارِعِ وَاجِبٌ خُصُوصًا قَدْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ «، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك» وَعِنْدَ الْبَزَّارِ «فَلَا يُفْطِرْ» وَأُلْحِقَ الْجِمَاعُ بِهِ دَلَالَةً لِلِاسْتِوَاءِ فِي الرُّكْنِيَّةِ لَا قِيَاسًا فَانْدَفَعَ بِهِ الْقِيَاسُ الْمُقْتَضِي لِلْفِطْرِ لِفَوَاتِ الرُّكْنِ، وَحَقِيقَةُ النِّسْيَانِ عَدَمُ اسْتِحْضَارِ الشَّيْءِ وَقْتَ حَاجَتِهِ قَالُوا: وَلَيْسَ عُذْرًا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في «كنز الراغبين» ج ٢ ص ٧٣
(وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ) قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. (إلَّا أَنْ يُكْثِرَ) فَيُفْطِرُ بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ النِّسْيَانَ فِي الْكُثْرِ نَادِرٌ.
موضعها في «كشاف القناع» ج ٥ ص ٢٦٠
(ولا) يُفطِر (نَاسٍ) لفعل شيء مما تقدَّم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عُفي لأمتي عنِ الخطأ والنسيانِ وما استُكرهُوا عليه". ولحديث أبي هريرة يرفعه:"مَن نَسِي وهو صَائمٌ فأكلَ أو شَرِبَ، فَليُتِمَّ صومَهُ، فإنما أطعَمه الله وسقاهُ". متفق عليه (فَرضًا كان الصوم أو نَفلًا) لعموم الأدلة.
تعليق الفطر على وجود الطعام الجماع في الصوم ناسيًا