Disputed masa’il الصيام صوم
Each school’s answer In our wordsHanafi
الأكل والشرب في حال النسيان لا يُفسد الصوم فرضًا ولا نفلًا ، لحديث: «مَن نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليُتِمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»
لا يُفسد Maliki
Not stated in the sources
Shafi'i
الأكل والشرب في حال النسيان لا يُفسد الصوم فرضًا ولا نفلًا ، من أكل ناسيًا لم يفطر
لا يُفسد Hanbali
الأكل والشرب في حال النسيان لا يُفسد الصوم فرضًا ولا نفلًا ، للحديث: «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» ولحديث أبي هريرة، ولعموم الأدلة
لا يُفسد
The texts
أَوَّلاً: الأَْكْل وَالشُّرْبُ فِي حَال النِّسْيَانِ: ٧١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْكْل وَالشُّرْبَ فِي حَال النِّسْيَانِ لاَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي ف / ٣٨.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صوم» vol. 28 p. 62
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «البحر الرائق» vol. 2 p. 291
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ، أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا إلَى آخِرِهِ) لِحَدِيثِ الْجَمَاعَةِ إلَّا النَّسَائِيّ «مَنْ نَسِيَ، وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» وَالْمُرَادُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْإِمْسَاكِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ عَلَى الْمَفْهُومِ الشَّرْعِيِّ حَيْثُ أَمْكَنَ فِي لَفْظِ الشَّارِعِ وَاجِبٌ خُصُوصًا قَدْ وَرَدَ فِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ «، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْك» وَعِنْدَ الْبَزَّارِ «فَلَا يُفْطِرْ» وَأُلْحِقَ الْجِمَاعُ بِهِ دَلَالَةً لِلِاسْتِوَاءِ فِي الرُّكْنِيَّةِ لَا قِيَاسًا فَانْدَفَعَ بِهِ الْقِيَاسُ الْمُقْتَضِي لِلْفِطْرِ لِفَوَاتِ الرُّكْنِ، وَحَقِيقَةُ النِّسْيَانِ عَدَمُ اسْتِحْضَارِ الشَّيْءِ وَقْتَ حَاجَتِهِ قَالُوا: وَلَيْسَ عُذْرًا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ،
The sources give no view for it here.
Its place in «كنز الراغبين» vol. 2 p. 73
(وَإِنْ أَكَلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ) قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. (إلَّا أَنْ يُكْثِرَ) فَيُفْطِرُ بِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ النِّسْيَانَ فِي الْكُثْرِ نَادِرٌ.
Its place in «كشاف القناع» vol. 5 p. 260
(ولا) يُفطِر (نَاسٍ) لفعل شيء مما تقدَّم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عُفي لأمتي عنِ الخطأ والنسيانِ وما استُكرهُوا عليه". ولحديث أبي هريرة يرفعه:"مَن نَسِي وهو صَائمٌ فأكلَ أو شَرِبَ، فَليُتِمَّ صومَهُ، فإنما أطعَمه الله وسقاهُ". متفق عليه (فَرضًا كان الصوم أو نَفلًا) لعموم الأدلة.
تعليق الفطر على وجود الطعام الجماع في الصوم ناسيًا