فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ابتلاع ما بين الأسنان

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يفطر الصائم إذا ابتلع ما بقي بين أسنانه من الطعام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ابتلاع الصائم ما بين أسنانه القليل دون الحمصة لا يفطر، وقدرها فأكثر يفطر، لأنه تبع للريق ولا يمكن الاحتراز عنه، بخلاف الكثير؛ ومذهب زفر الفطر مطلقًا

يفطر بالكثير فقط
المالكية

ابتلاع الصائم ما بين أسنانه لا يفطر بما سبق إلى جوفه ولو عمدًا، وقيل: يفطر إن تعمد بلعه، لأنه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه

لا يفطر، وقيل: بالتعمد
الشافعية

ابتلاع الصائم ما بين أسنانه لا يفطر إن لم يقصده وعجز عن تمييزه ومجّه، وفي قول يفطر مطلقًا، وفي قول لا يفطر مطلقًا، لأنه معذور غير مفرط؛ فإن قدر على تمييزه ومجّه أفطر ولو دون الحمصة

لا يفطر بشرطين، وفيه أقوال
الحنابلة

ابتلاع الصائم ما بين أسنانه لا يفطر إن لم يقصده وعجز عن تمييزه ومجّه، لأنه معذور غير مفرط؛ فإن قدر عليهما أفطر ولو دون الحمصة

لا يفطر بشرطين

نص المسألة

سَابِعًا: ابْتِلاَعُ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ: ٧٧ - ابْتِلاَعُ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ، إِذَا كَانَ قَلِيلاً، لاَ يُفْسِدُ وَلاَ يُفْطِرُ؛ لأَِنَّهُ تَبَعٌ لِرِيقِهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ الاِحْتِرَازُ عَنْهُ، بِخِلاَفِ الْكَثِيرِ فَإِنَّهُ لاَ يَبْقَى بَيْنَ الأَْسْنَانِ، وَالاِحْتِرَازُ عَنْهُ مُمْكِنٌ. وَالْقَلِيل: هُوَ مَا دُونَ الْحِمَّصَةِ، وَلَوْ كَانَ قَدْرَهَا أَفْطَرَ. وَمَذْهَبُ زُفَرَ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: فَسَادُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا، بِابْتِلاَعِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ؛ لأَِنَّ الْفَمَ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ، وَلِهَذَا لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِالْمَضْمَضَةِ - كَمَا قَال الْمَرْغِينَانِيُّ - وَلَوْ أَكَل الْقَلِيل مِنْ خَارِجِ فَمِهِ أَفْطَرَ، فَكَذَا إِذَا أَكَل مِنْ فَمِهِ. وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ بِعَدَمِ الإِْفْطَارِ بِهِ مُطْلَقًا. وَشَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لِعَدَمِ الإِْفْطَارِ بِابْتِلاَعِ مَا بَيْنَ الأَْسْنَانِ شَرْطَيْنِ: أَوَّلَهُمَا: أَنْ لاَ يَقْصِدَ ابْتِلاَعَهُ. وَالآْخَرَ: أَنْ يَعْجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ؛ لأَِنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهِ غَيْرُ مُفَرِّطٍ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا أَفْطَرَ، وَلَوْ كَانَ دُونَ الْحِمَّصَةِ، لأَِنَّهُ لاَ مَشَقَّةَ فِي لَفْظِهِ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْهُ مُمْكِنٌ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: عَدَمُ الإِْفْطَارِ بِمَا سَبَقَ إِلَى جَوْفِهِ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ، وَلَوْ عَمْدًا؛ لأَِنَّهُ أَخَذَهُ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فِيهِ - كَمَا يَقُول الدُّسُوقِيُّ - وَقِيل: لاَ يُفْطِرُ، إِلاَّ إِنْ تَعَمَّدَ بَلْعَهُ فَيُفْطِرُ، أَمَّا لَوْ سَبَقَ إِلَى جَوْفِهِ فَلاَ يُفْطِرُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صوم» ج ٢٨ ص ٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفطر بالكثير فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يفطر، وقيل: بالتعمد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٦١

وتقدم كلام البيان (وإيصال متحلل) قول ز فإن ابتلع ما يبقى بين أسنانه الخ ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطر شهره ابن الحاجب وهو مذهب المدونة كما في ضيح وق عند قوله وذباب والذي استبعده ابن رشد إنما هو نفي القضاء في العمد والمدونة لم تصرح

الشافعية

لا يفطر بشرطين، وفيه أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يفطر بشرطين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.