فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التمليك في الكفارة الصغرى

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُشترط تمليك الطعام للمسكين في الكفارة الصغرى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تمليك الطعام للمسكين في الكفارة الصغرى لا يُشترط، وتكفي الإباحة، بخلاف صدقة الفطر فإنه يُشترط فيها التمليك

لا يُشترط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثَالِثًا: الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى: ٩٠ - الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى: هِيَ الْفِدْيَةُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِمِسْكِينٍ إِذَا كَانَ مِنَ الْبُرِّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ عَنْ كُل يَوْمٍ، وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَالْفِطْرَةِ قَدْرًا، وَتَكْفِي فِيهَا الإِْبَاحَةُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّمْلِيكُ هُنَا، بِخِلاَفِ الْفِطْرَةِ (٢) . وَتَجِبُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل رَمَضَانُ آخَرُ، وَعَلَى الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ وَالشَّيْخِ الْهَرَمِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (فِدْيَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صوم» ج ٢٨ ص ٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.