الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
على من تجب الفدية في الكفارة الصغرى؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ثَالِثًا: الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى: ٩٠ - الْكَفَّارَةُ الصُّغْرَى: هِيَ الْفِدْيَةُ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِمِسْكِينٍ إِذَا كَانَ مِنَ الْبُرِّ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ عَنْ كُل يَوْمٍ، وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَالْفِطْرَةِ قَدْرًا، وَتَكْفِي فِيهَا الإِْبَاحَةُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ التَّمْلِيكُ هُنَا، بِخِلاَفِ الْفِطْرَةِ (٢) . وَتَجِبُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى دَخَل رَمَضَانُ آخَرُ، وَعَلَى الْحَامِل وَالْمُرْضِعِ وَالشَّيْخِ الْهَرَمِ. وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (فِدْيَة) .
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما ثم اختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما. فقال أبو حنيفة: لا فدية عليهما. وقال مالك: لا فدية على الحامل، وعنه في الموضع روايتان: أحدهما عليها الفدية. والأخرى: لا فدية عليها. وقال الشافعي: على المرضع فدية. وعنه في الحامل قولان. وقال أحمد: عليهما الفدية، فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما فإنهم
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٢٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.