فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم صوم التطوع بالشروع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المتطوع بالصوم إتمامه إذا شرع فيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صوم التطوع بعد الشروع فيه يلزم إتمامه، لحديث: إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل

يجب الإتمام
المالكية

صوم التطوع بعد الشروع فيه يلزم إتمامه، لحديث: إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليصل

يجب الإتمام
الشافعية

صوم التطوع بعد الشروع فيه لا يلزم إتمامه، وله قطعه متى شاء، لحديث عائشة في الحيس، وحديث: الصائم المتطوع أمين نفسه

لا يجب
الحنابلة

صوم التطوع بعد الشروع فيه لا يلزم إتمامه، وله قطعه متى شاء، لحديث عائشة في الحيس، وحديث: الصائم المتطوع أمين نفسه

لا يجب

نص المسألة

حُكْمُ الشُّرُوعِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ: ١٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى لُزُومِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ إِتْمَامُهُ إِذَا بَدَأَ فِيهِ، لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَل، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ (١) قَوْلُهُ " فَلْيُصَل " أَيْ فَلْيَدْعُ. قَال الْقُرْطُبِيُّ: ثَبَتَ هَذَا عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَوْ كَانَ الْفِطْرُ جَائِزًا لَكَانَ الأَْفْضَل الْفِطْرَ، لإِِجَابَةِ الدَّعْوَةِ الَّتِي هِيَ السُّنَّةُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ لُزُومِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمِ تَطَوُّعًا إِتْمَامُهُ إِذَا بَدَأَ فِيهِ، وَلَهُ قَطْعُهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ (٢) ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَال: أَرِنِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، فَأَكَل، وَزَادَ النَّسَائِيُّ إِنَّمَا مِثْل صَوْمِ التَّطَوُّعِ مِثْل الرَّجُل يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا (٣) . وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صوم التطوع» ج ٢٨ ص ٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الإتمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الإتمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.