فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الهرب من الصائل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المصول عليه الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم قبل قتاله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم عند إمكانه واجب ولا يجوز القتال مع إمكانه، لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون

يجب
المالكية

الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم عند إمكانه واجب إن كان بلا مشقة، فإن كان بمشقة فلا يجب

يجب بشرطه
الشافعية

الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم عند إمكانه واجب في المذهب، وفي وجه لا يجب، وفي قول ثالث يجب إن تيقن النجاة، بشرط عدم المشقة وكون الصائل معصوم الدم؛ وإلا فلا يجب بل يحرم

يجب بشرطه
الحنابلة

الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم عند إمكانه وجهان: يجب الهرب، ووجه آخر لا يجب، وعدم الوجوب لأن إقامته في الموضع جائزة فلا يكلف الانصراف

وجهان

نص المسألة

الْهَرَبُ مِنَ الصَّائِل: ٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْهَرَبِ مِنَ الصَّائِل. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ الْمَصُول عَلَيْهِ أَنْ يَهْرُبَ أَوْ يَلْتَجِئَ إِلَى حِصْنٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ حَاكِمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْقِتَال، لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَخْلِيصِ نَفْسِهِ بِالأَْهْوَنِ فَالأَْهْوَنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْدِل إِلَى الأَْشَدِّ مَعَ إِمْكَانِ الأَْسْهَل وَلأَِنَّهُ أَمْكَنَهُ الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ إِضْرَارِ غَيْرِهِ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِوُجُوبِ الْهَرَبِ أَنْ يَكُونَ بِلاَ مَشَقَّةٍ، فَإِنْ كَانَ بِمَشَقَّةٍ فَلاَ يَجِبُ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الصَّائِل مَعْصُومَ الدَّمِ، فَلَوْ صَال عَلَيْهِ مُرْتَدٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ لَمْ يَجِبِ الْهَرَبُ وَنَحْوُهُ، بَل يَحْرُمُ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ يَهْرُبْ - حَيْثُ وَجَبَ الْهَرَبُ - فَقَاتَل وَقَتَل الصَّائِل، لَزِمَهُ الْقِصَاصُ، فِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الأَْوْجَهُ، وَلَزِمَتْهُ الدِّيَةُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ لَهُمْ أَيْضًا. وَأَمَّا فِي الْوَجْهِ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْهَرَبِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ إِقَامَتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ، فَلاَ يُكَلَّفُ الاِنْصِرَافُ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْمَصُول عَلَيْهِ إِنْ تَيَقَّنَ النَّجَاةَ بِالْهَرَبِ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجِبُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيال» ج ٢٨ ص ١٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب بشرطه

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٦٨

(لَا) يَجُوزُ (جُرْحٌ) مِنْ الْمَصُولِ عَلَيْهِ لِلصَّائِلِ (إنْ قَدَرَ) الْمَصُولُ عَلَيْهِ (عَلَى الْهَرَبِ) بِلَا مَشَقَّةٍ.

الشافعية

يجب بشرطه

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٥٣٤

وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ مِنْ فَحْلٍ صَائِلٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهْرُبْ فَقَتَلَهُ دَفْعًا ضَمِنَ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْهَرَبِ عَلَيْهِ إذَا صَالَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ.

الحنابلة

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.