Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وجوب الهرب من الصائل

In 1 comparative book4 schools

هل يجب على المصول عليه الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم قبل قتاله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم عند إمكانه واجب ولا يجوز القتال مع إمكانه، لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون

يجب
Maliki

الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم عند إمكانه واجب إن كان بلا مشقة، فإن كان بمشقة فلا يجب

يجب بشرطه
Shafi'i

الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم عند إمكانه واجب في المذهب، وفي وجه لا يجب، وفي قول ثالث يجب إن تيقن النجاة، بشرط عدم المشقة وكون الصائل معصوم الدم؛ وإلا فلا يجب بل يحرم

يجب بشرطه
Hanbali

الهرب من الصائل أو الالتجاء إلى حصن أو جماعة أو حاكم عند إمكانه وجهان: يجب الهرب، ووجه آخر لا يجب، وعدم الوجوب لأن إقامته في الموضع جائزة فلا يكلف الانصراف

وجهان

The texts

الْهَرَبُ مِنَ الصَّائِل: ٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْهَرَبِ مِنَ الصَّائِل. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَمْكَنَ الْمَصُول عَلَيْهِ أَنْ يَهْرُبَ أَوْ يَلْتَجِئَ إِلَى حِصْنٍ أَوْ جَمَاعَةٍ أَوْ حَاكِمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْقِتَال، لأَِنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَخْلِيصِ نَفْسِهِ بِالأَْهْوَنِ فَالأَْهْوَنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْدِل إِلَى الأَْشَدِّ مَعَ إِمْكَانِ الأَْسْهَل وَلأَِنَّهُ أَمْكَنَهُ الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِهِ دُونَ إِضْرَارِ غَيْرِهِ فَلَزِمَهُ ذَلِكَ. وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِوُجُوبِ الْهَرَبِ أَنْ يَكُونَ بِلاَ مَشَقَّةٍ، فَإِنْ كَانَ بِمَشَقَّةٍ فَلاَ يَجِبُ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الصَّائِل مَعْصُومَ الدَّمِ، فَلَوْ صَال عَلَيْهِ مُرْتَدٌّ أَوْ حَرْبِيٌّ لَمْ يَجِبِ الْهَرَبُ وَنَحْوُهُ، بَل يَحْرُمُ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ يَهْرُبْ - حَيْثُ وَجَبَ الْهَرَبُ - فَقَاتَل وَقَتَل الصَّائِل، لَزِمَهُ الْقِصَاصُ، فِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الأَْوْجَهُ، وَلَزِمَتْهُ الدِّيَةُ فِي الْقَوْل الآْخَرِ لَهُمْ أَيْضًا. وَأَمَّا فِي الْوَجْهِ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْهَرَبِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ إِقَامَتَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ، فَلاَ يُكَلَّفُ الاِنْصِرَافُ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ الْمَصُول عَلَيْهِ إِنْ تَيَقَّنَ النَّجَاةَ بِالْهَرَبِ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجِبُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «صيال» vol. 28 p. 107

From the schools’ own books

Hanafi

يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يجب بشرطه

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 368

(لَا) يَجُوزُ (جُرْحٌ) مِنْ الْمَصُولِ عَلَيْهِ لِلصَّائِلِ (إنْ قَدَرَ) الْمَصُولُ عَلَيْهِ (عَلَى الْهَرَبِ) بِلَا مَشَقَّةٍ.

Shafi'i

يجب بشرطه

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 534

وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ مِنْ فَحْلٍ صَائِلٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَهْرُبْ فَقَتَلَهُ دَفْعًا ضَمِنَ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْهَرَبِ عَلَيْهِ إذَا صَالَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ.

Hanbali

وجهان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.