متى تنتقض طهارة المستحاضة: بخروج الوقت أم بدخوله أم بأحدهما؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
انتقاض طهارة المستحاضةعند أبي حنيفة ومحمد بخروج الوقت فقط، وعند أبي يوسف بالخروج والدخول، لأن طهارة المعذور مقيدة بالوقت فإذا خرج ظهر الحدث؛ وأبو يوسف قال ذلك للاحتياط، وقال زفر بالدخول فقط
خلاف داخل المذهب
المالكية
انتقاض طهارة المستحاضةهي طاهر حقيقةً فلا تنتقض طهارتها بذلك، على ما سبق
طاهر حقيقة
الشافعية
انتقاض طهارة المستحاضةتنتقض بمجرد أداء أي فرض ولو لم يخرج الوقت أو يدخل
بأداء الفرض
الحنابلة
انتقاض طهارة المستحاضةعند أحمد بدخول الوقت فقط ظاهرًا، وعند أبي يعلى بالخروج والدخول، لحديث «توضئي لكل صلاة» وفي رواية «لوقت كل صلاة»
وقال في «الرِّعايَة الكُبْرى»: ومنها، ما أوجبَ غُسْلًا؛ كالْتِقاءِ الخِتانَين مع حائل يمنَعُ المُباشرَةَ بلا إنْزالٍ، في الأصَحِّ فيه، وانْتِقالِ المَنِيِّ بلا إنْزالٍ، على الأصَحِّ فيه، وإسْلامِ الكافِرِ في وَجْهٍ، إنْ وجَه غُسْلُه في الأشْهرِ. انتهى. وأطْلَقَ في «الرِّعايتَين» الوَجْهين في وُجوبِ الوضوءِ، على القوْلِ بوجوب الغُسْلِ بإسْلامِ الكافِر، في بابِ الغُسْلِ. وظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ أيضًا أنَّه لا ينْقُضُ غيرُ ذلك. وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايَة»، وغيرِهما. مِنَ النَّواقِضِ زَوالُ حُكْمِ المُستَحاضَةِ ونحوها، بشَرطِه مُطْلقًا، وخُروجُ وَقتِ صلاةٍ وهي فيها، في وَجْهٍ، وبُطْلانُ المسْحِ بفَراغِ مُدَّتِه وخَلْعِ حائلِه، وغيرِهما مُطْلقًا، وبُرْءُ محَلِّ الجَبيرَةِ ونحوها مُطْلقًا كقَلْعِها، وانْتِقاضُ كَوْرٍ أو كَوْرَين مِنَ العِمامَةِ في رواية، وخَلْعُها، وبُطْلانُ التَّيَمُّمِ الذي كَمَّلَ به الوضوءَ وغيرَه، بخُروجِ وَقْتِ الصَّلاةِ، وبرُؤيَة الماءِ وغيرِهما، وزَوال
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.