فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجود كلب مجهول مع كلب الصائد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يباح الصيد إذا وجد الصائد مع كلبه كلبًا آخر مجهول الحال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيد الذي وجد معه كلب آخر جهل حاله من التسمية والاسترسال وأهلية مرسله لا يباح، سواء قتلاه معًا أو جهل القاتل أو علم أن المجهول قتله

لا يباح
المالكية

الصيد الذي وجد معه كلب آخر جهل حاله من التسمية والاسترسال وأهلية مرسله لا يباح، سواء قتلاه معًا أو جهل القاتل أو علم أن المجهول قتله

لا يباح
الشافعية

الصيد الذي وجد معه كلب آخر جهل حاله من التسمية والاسترسال وأهلية مرسله لا يباح، سواء قتلاه معًا أو جهل القاتل أو علم أن المجهول قتله

لا يباح
الحنابلة

الصيد الذي وجد معه كلب آخر جهل حاله من التسمية والاسترسال وأهلية مرسله لا يباح، سواء قتلاه معًا أو جهل القاتل أو علم أن المجهول قتله

لا يباح

نص المسألة

ثَانِيًا - الاِشْتِرَاكُ فِي آلَةِ الصَّيْدِ: ٤٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ فِي الصَّيْدِ آلَتَانِ أَوْ سَبَبَانِ يُبَاحُ بِأَحَدِهِمَا الصَّيْدُ، وَيَحْرُمُ بِالآْخَرِ - يَحْرُمُ الصَّيْدُ، فَالأَْصْل أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْحِل وَالْحُرْمَةُ يُغَلَّبُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ: مَا اجْتَمَعَ الْحَلاَل وَالْحَرَامُ إِلاَّ وَقَدْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلاَل (٤) أَوِ احْتِيَاطًا، كَمَا قَال الْفُقَهَاءُ. فَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْكِتَابِيُّ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا آخَرَ جَهِل، هَل سُمِّيَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَهَل اسْتَرْسَل بِنَفْسِهِ أَمْ أَرْسَلَهُ شَخْصٌ؟ وَهَل مُرْسِلُهُ مِنْ أَهْل الصَّيْدِ أَمْ لاَ؟ لَمْ يُبَحْ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ الْكَلْبَيْنِ قَتَلاَهُ مَعًا، أَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاتِل، أَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَجْهُول هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ (١) . وَلِتَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الإِْبَاحَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيد» ج ٢٨ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.