فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تملك الصائد للصيد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون الاصطياد المستوفي للشروط سببًا لتملك الصائد للصيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاصطياد المستوفي للشروط سبب لتملك الصائد للمصيد، بوضع اليد عليه أو بجرح مذفف أو بإزمان وكسر جناح أو بوقوعه في شبكة أو بإلجائه إلى مضيق

سبب للتملك
المالكية

الاصطياد المستوفي للشروط سبب لتملك الصائد للمصيد، بوضع اليد عليه أو بجرح مذفف أو بإزمان وكسر جناح أو بوقوعه في شبكة أو بإلجائه إلى مضيق

سبب للتملك
الشافعية

الاصطياد المستوفي للشروط سبب لتملك الصائد للمصيد، بوضع اليد عليه أو بجرح مذفف أو بإزمان وكسر جناح أو بوقوعه في شبكة أو بإلجائه إلى مضيق

سبب للتملك
الحنابلة

الاصطياد المستوفي للشروط سبب لتملك الصائد للمصيد، بوضع اليد عليه أو بجرح مذفف أو بإزمان وكسر جناح أو بوقوعه في شبكة أو بإلجائه إلى مضيق

سبب للتملك

نص المسألة

الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الصَّيْدِ: ٥٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الاِصْطِيَادَ إِذَا تَمَّ بِالشُّرُوطِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا يَكُونُ سَبَبًا لِتَمَلُّكِ الصَّائِدِ لِلْمَصِيدِ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ أَوْ بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ، أَوْ بِإِزْمَانٍ وَكَسْرِ جُنَاحٍ، بِحَيْثُ يَعْجَزُ عَنِ الطَّيَرَانِ وَالْعَدْوِ جَمِيعًا، إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْتَنِعُ بِهِمَا، وَإِلاَّ فَبِإِبْطَال مَا يَمْتَنِعُ بِهِ، أَوْ بِوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا لِلصَّيْدِ، أَوْ بِإِلْجَائِهِ إِلَى مَضِيقٍ لاَ يَفْلِتُ مِنْهُ، كَإِدْخَال صَيْدٍ بَرِّيٍّ إِلَى بَيْتٍ؛ أَوِ اضْطِرَارِ سَمَكَةٍ إِلَى بِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ حَوْضٍ صَغِيرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيد» ج ٢٨ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سبب للتملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سبب للتملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سبب للتملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سبب للتملك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.