الحنفية
سبب للتملكلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون الاصطياد المستوفي للشروط سببًا لتملك الصائد للصيد؟
الاصطياد المستوفي للشروط سبب لتملك الصائد للمصيد، بوضع اليد عليه أو بجرح مذفف أو بإزمان وكسر جناح أو بوقوعه في شبكة أو بإلجائه إلى مضيق
سبب للتملكالاصطياد المستوفي للشروط سبب لتملك الصائد للمصيد، بوضع اليد عليه أو بجرح مذفف أو بإزمان وكسر جناح أو بوقوعه في شبكة أو بإلجائه إلى مضيق
سبب للتملكالاصطياد المستوفي للشروط سبب لتملك الصائد للمصيد، بوضع اليد عليه أو بجرح مذفف أو بإزمان وكسر جناح أو بوقوعه في شبكة أو بإلجائه إلى مضيق
سبب للتملكالاصطياد المستوفي للشروط سبب لتملك الصائد للمصيد، بوضع اليد عليه أو بجرح مذفف أو بإزمان وكسر جناح أو بوقوعه في شبكة أو بإلجائه إلى مضيق
سبب للتملكالأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الصَّيْدِ: ٥٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الاِصْطِيَادَ إِذَا تَمَّ بِالشُّرُوطِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا يَكُونُ سَبَبًا لِتَمَلُّكِ الصَّائِدِ لِلْمَصِيدِ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهِ أَوْ بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ، أَوْ بِإِزْمَانٍ وَكَسْرِ جُنَاحٍ، بِحَيْثُ يَعْجَزُ عَنِ الطَّيَرَانِ وَالْعَدْوِ جَمِيعًا، إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْتَنِعُ بِهِمَا، وَإِلاَّ فَبِإِبْطَال مَا يَمْتَنِعُ بِهِ، أَوْ بِوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ نَصَبَهَا لِلصَّيْدِ، أَوْ بِإِلْجَائِهِ إِلَى مَضِيقٍ لاَ يَفْلِتُ مِنْهُ، كَإِدْخَال صَيْدٍ بَرِّيٍّ إِلَى بَيْتٍ؛ أَوِ اضْطِرَارِ سَمَكَةٍ إِلَى بِرْكَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ حَوْضٍ صَغِيرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.