فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إدخال صيد الحل إلى الحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم من ملك صيدًا في الحل وأراد إدخاله الحرم إرساله، ويضمنه إن تلف قبل ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أدخل صيد الحل معه إلى الحرم يلزمه إرساله ويضمنه إن تلف، لأنه تلف تحت اليد المعتدية

يرسله ويضمن
المالكية

من أدخل صيد الحل معه إلى الحرم يلزمه إرساله ويضمنه إن تلف، لأنه تلف تحت اليد المعتدية

يرسله ويضمن
الشافعية

من أدخل صيد الحل معه إلى الحرم لا يضمنه، لأنه صيد حل

لا ضمان
الحنابلة

من أدخل صيد الحل معه إلى الحرم يلزمه إرساله ويضمنه إن تلف، لأنه تلف تحت اليد المعتدية

يرسله ويضمن

نص المسألة

ضَمَانُ الصَّيْدِ: ٦١ - تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ لِبَيَانِ حُكْمِ ضَمَانِ الصَّيْدِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا: الأُْولَى: ضَمَانُ صَيْدِ الْحَرَمِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلاَل التَّعَرُّضُ لِصَيْدٍ فِي الْحَرَمِ بِالْقَتْل وَالْجَرْحِ وَالإِْيذَاءِ وَالاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهِ، وَكَذَا التَّنْفِيرُ وَالْمُسَاعَدَةُ فِي اصْطِيَادِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، كَالدَّلاَلَةِ وَالإِْشَارَةِ وَالأَْمْرِ وَنَحْوِهَا. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى ضَمَانِ قَتْلِهِ وَإِصَابَتِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَلَى الْمُحْرِمِ وَالْحَلاَل، وَيَكُونُ الضَّمَانُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ بِالْمِثْل، أَوْ تَقْوِيمُهُ بِنَقْدٍ يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، أَوْ مَا يَعْدِل ذَلِكَ مِنَ الصِّيَامِ. أَمَّا فِيمَا لاَ مِثْل لَهُ فَقِيمَتُهُ بِتَقْوِيمِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ، يُتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، كَمَا وَرَدَ فِي قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْل ذَلِكَ صِيَامًا} (١) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَام ف ١٦٠ - ١٦٤) . الثَّانِيَةُ: ضَمَانُ صَيْدِ الْحِل إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُل بِهِ الْحَرَمَ، فَمَنْ مَلَكَ صَيْدًا فِي الْحِل، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُل بِهِ الْحَرَمَ لَزِمَهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ وَإِرْسَالُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) كَمَا قَدَّمْنَاهُ، فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ وَتَلِفَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، لأَِنَّهُ تَلِفَ تَحْتَ الْيَدِ الْمُعْتَدِيَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ أَدْخَل الْحَلاَل مَعَهُ صَيْدًا إِلَى الْحَرَمِ لاَ يَضْمَنُهُ، لأَِنَّهُ صَيْدُ حِلٍّ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَرَم ١٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيد» ج ٢٨ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرسله ويضمن

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ٩٨

فَإِنْ بَاعَهُ) يَعْنِي بَعْدَمَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ (رُدَّ الْبَيْعُ فِيهِ إنْ كَانَ قَائِمًا) وَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ إنْ كَانَ هَالِكًا سَوَاءٌ بَاعَهُ فِي الْحَرَمِ أَوْ بَعْدَمَا أَخْرَجَهُ إلَى الْحِلِّ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالْإِدْخَالِ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ فَلَا يَحِلُّ إخْرَاجُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

المالكية

يرسله ويضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرسله ويضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.