فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضياع المال بعد وجوب الزكاة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تسقط الزكاة عمّن وجبت عليه فلم يخرجها حتى ضاع المال إذا فرّط في ضياعه أو في الإخراج بعد التمكن؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - ضَيَاعُ الْمَال بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ: ٤ - مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى ضَاعَ الْمَال فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِنْ كَانَ ضَيَاعُهُ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ فَرَّطَ فِي الإِْخْرَاجِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (زَكَاة ف ١٣٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ضائع» ج ٢٨ ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.