فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفن شعر العانة المزال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب دفن شعر العانة وما يُزال من الشعر والأظافر بدل إلقائه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفن الشعر المزال كشعر العانة والأظافر مستحب، لكونها أجزاءً من الآدمي

مستحب
المالكية

دفن الشعر المزال كشعر العانة والأظافر مستحب، لكونها أجزاءً من الآدمي

مستحب
الشافعية

دفن الشعر المزال كشعر العانة والأظافر مستحب، لكونها أجزاءً من الآدمي

مستحب
الحنابلة

دفن الشعر المزال كشعر العانة والأظافر مستحب، سُئل أحمد فقال: يدفنه، وكان ابن عمر يدفنه

مستحب

نص المسألة

مُوَارَاةُ الشَّعْرِ الْمُزَال أَوْ إِتْلاَفُهُ: ١٠ - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِاسْتِحْبَابِ مُوَارَاةِ شَعْرِ الْعَانَةِ بِدَفْنِهِ؛ لِمَا رَوَى الْخَلاَّل بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُمْل بِنْتِ مُشَرِّحٍ الأَْشْعَرِيَّةِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبِي يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ، وَيَدْفِنُهَا وَيَقُول: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَل ذَلِكَ. وَسُئِل أَحْمَدُ، يَأْخُذُ الرَّجُل مِنْ شَعْرِهِ وَأَظَافِرِهِ أَيُلْقِيهِ أَمْ يَدْفِنُهُ؟ قَال: يَدْفِنُهُ، قِيل: بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُهُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَالأَْظَافِرِ، قَال الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدِ اسْتَحَبَّ أَصْحَابُنَا دَفْنَهَا؛ لِكَوْنِهَا أَجْزَاءً مِنَ الآْدَمِيِّ (١) ، وَنُقِل ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحداد» ج ٣ ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.