فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حجية الاستحسان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ الاستحسان دليلًا شرعيًّا يُحتج به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستحسان مقبول يُحتج به

مقبول
المالكية

الاستحسان منسوب إليهم القول به، وقيل: هو استعمال مصلحة جزئية مقابل قياس كلي، نسبه إمام الحرمين إلى مالك

مقبول
الشافعية

الاستحسان مردود لا يُحتج به، وهو قول جمهور الأصوليين أيضًا

مردود
الحنابلة

الاستحسان حُكي عنهم القول به

مقبول

نص المسألة

حُجِّيَّةُ الاِسْتِحْسَانِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ: ٢ - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي قَبُول الاِسْتِحْسَانِ، فَقَبِلَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَرَدَّهُ الشَّافِعِيَّةُ وَجُمْهُورُ الأُْصُولِيِّينَ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ نَسَبَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْقَوْل بِهِ إِلَى مَالِكٍ، وَقَال بَعْضُهُمْ: الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ الْقَوْل بِالاِسْتِحْسَانِ لاَ عَلَى مَا سَبَقَ، بَل حَاصِلُهُ: اسْتِعْمَال مَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ قِيَاسٍ كُلِّيٍّ، فَهُوَ يُقَدِّمُ الاِسْتِدْلاَل الْمُرْسَل عَلَى الْقِيَاسِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ حُكِيَ عَنْهُمُ الْقَوْل بِهِ أَيْضًا. وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْخِلاَفَ لَفْظِيٌّ؛ لأَِنَّ الاِسْتِحْسَانَ إِنْ كَانَ هُوَ الْقَوْل بِمَا يَسْتَحْسِنُهُ الإِْنْسَانُ وَيَشْتَهِيهِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلاَ يَقُول بِهِ أَحَدٌ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْعُدُول عَنْ دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ، فَهَذَا مِمَّا لاَ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحسان» ج ٣ ص ٢١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مقبول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مقبول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مردود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مقبول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.