فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق الثمن غير المعين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يفسد العقد باستحقاق الثمن غير المعين، وبماذا يرجع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقد إذا استُحق الثمن غير المعين لا يفسد، ويرجع بقيمته إن كان مقوَّمًا وبمثله إن كان مثليًّا

لا يفسد
المالكية

العقد إذا استُحق الثمن غير المعين لا يفسد، ويرجع بقيمته إن كان مقوَّمًا وبمثله إن كان مثليًّا

لا يفسد
الشافعية

العقد إذا استُحق الثمن غير المعين لا يفسد، ويرجع بقيمته إن كان مقوَّمًا وبمثله إن كان مثليًّا

لا يفسد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

اسْتِحْقَاقُ الثَّمَنِ: ١٣ - أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ - خِلاَفًا لِرِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - عَلَى بُطْلاَنِ الْبَيْعِ إِنِ اسْتُحِقَّ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ. قَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ: يَرْجِعُ الْبَائِعُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ إِنْ كَانَ قَائِمًا، وَبِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ تَالِفًا، وَلاَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ. غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ قَيَّدَ التَّعْيِينَ بِكَوْنِهِ فِي الْعَقْدِ لاَ بَعْدَهُ. فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلاَ يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُقَوَّمًا، وَبِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، مَعَ مُلاَحَظَةِ خِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ وَمَا لاَ يَتَعَيَّنُ بِهِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحقاق» ج ٣ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يفسد

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ٣٠١

ومثله في الرجوع إذا نازع المستحق منه المستحق كما في ح (و) رجع (في) بيع (عرض بعرض) مقوم أو مثلى معين ثم استحق أحدهما (بما خرج من يده) وهو عرضه الذي بذله إن وجده لا فيما أخذ بالاستحقاق من يده وهو عرض غيره (أو قيمته) إن لم يوجد وكان مقومًا وإلا فبمثله إن كان مثليًّا فأراد بالعرض ما قابل النقد الذي لا يقضي فيه بالقيمة فالنقد الذي يقضي فيه بالقيمة كالحلي من جملة العرض هنا وقولي معين هو قول ابن عبد البر وأما غير المعين فليس فيه إلا المثل مطلقًا (إلا نكاحًا) صداقه عبد استحق (وخلعا) على عبد استحق (وصلح) دم (عمد) على إقرار أو إنكار كما قدمه بقوله كإنكار بعبد استحق (و) عبدًا (مقاطعًا به عن عبد) أي قاطع عبد سيده أي اشترى نفسه منه بعبد موصوف في ملكه أو مملوك لغيره معينًا أو موصوفًا فإنه يرجع عليه سيده بعوضه وأما إن قاطعه بعبد معين ثم استحق فلا يرجع عليه سيده بشيء وتم عتقه وكأنه مال انتزعه سيده منه وأعتقه (و) عبدًا مقاطعًا به معينًا أم لا عن كتابة (مكاتب) كان في ملكه أم لا فاستحق (أو) عبدًا عن (عمري)

الشافعية

لا يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.