فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق بعض المرهون

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون أم يبقى في الباقي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يبطل إن كان الباقي لا يجوز رهنه ابتداءً، ويبقى بحصته إن جاز رهنه، مثال ما لا يجوز رهنه ابتداءً: أن يكون الباقي مشاعًا.

بحسب الباقي
المالكية

الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين، وقال ابن شعبان منهم: يبطل بحصة المستحق ويبقى الباقي رهنًا بحصته من الدين.

يصح في الباقي
الشافعية

الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين

يصح في الباقي
الحنابلة

الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين

يصح في الباقي

نص المسألة

١٨ - لَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَرْهُونِ فَفِي بُطْلاَنِ الرَّهْنِ وَبَقَائِهِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - صِحَّةُ الرَّهْنِ، وَالْبَاقِي مِنَ الْمَرْهُونِ رَهْنُ جَمِيعِ الدَّيْنِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . ب - بُطْلاَنُ الرَّهْنِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، إِنْ كَانَ الْبَاقِي مِمَّا لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً عِنْدَهُمْ، كَأَنْ كَانَ مُشَاعًا (١) . ج - بُطْلاَنُ الرَّهْنِ بِحِصَّتِهِ، وَالْبَاقِي مِنَ الْمَرْهُونِ رَهْنٌ بِحِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْبَاقِي مِمَّا يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحقاق» ج ٣ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب الباقي

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ١٤١

وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَرْهُونِ بَعْدَ صِحَّةِ الرَّهْنِ يَنْظُرُ إلَى الْبَاقِي إنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ مِمَّا يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً، لَا يَفْسُدُ الرَّهْنُ فِيهِ،

المالكية

يصح في الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح في الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح في الباقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.