Each school’s answer
In our wordsHanafi
الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يبطل إن كان الباقي لا يجوز رهنه ابتداءً، ويبقى بحصته إن جاز رهنه، مثال ما لا يجوز رهنه ابتداءً: أن يكون الباقي مشاعًا.
بحسب الباقي Maliki
الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين، وقال ابن شعبان منهم: يبطل بحصة المستحق ويبقى الباقي رهنًا بحصته من الدين.
يصح في الباقي Shafi'i
الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين
يصح في الباقي Hanbali
الرهن إذا استُحِقَّ بعض المرهون يصح، والباقي رهن بجميع الدين
يصح في الباقي
The texts
١٨ - لَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَرْهُونِ فَفِي بُطْلاَنِ الرَّهْنِ وَبَقَائِهِ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - صِحَّةُ الرَّهْنِ، وَالْبَاقِي مِنَ الْمَرْهُونِ رَهْنُ جَمِيعِ الدَّيْنِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . ب - بُطْلاَنُ الرَّهْنِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، إِنْ كَانَ الْبَاقِي مِمَّا لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً عِنْدَهُمْ، كَأَنْ كَانَ مُشَاعًا (١) . ج - بُطْلاَنُ الرَّهْنِ بِحِصَّتِهِ، وَالْبَاقِي مِنَ الْمَرْهُونِ رَهْنٌ بِحِصَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ شَعْبَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْبَاقِي مِمَّا يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 226
From the schools’ own books
Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 6 p. 141
وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَرْهُونِ بَعْدَ صِحَّةِ الرَّهْنِ يَنْظُرُ إلَى الْبَاقِي إنْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ مِمَّا يَجُوزُ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً، لَا يَفْسُدُ الرَّهْنُ فِيهِ،
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.