الحنفية
قولانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجري القصاص في الأطراف بين كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس، كالرجل والمرأة والحر والعبد؟
جريان القصاص في الأطراف السليمة بين الرجل والمرأة والحر والعبد المشهور: لا قصاص بين طرفي ذكر وأنثى، وحر وعبد؛ وفي قول مقابل: يجري، المشهور: لانعدام المماثلة، فالأطراف كالأموال وتتفاوت قيمتها
قولانجريان القصاص في الأطراف السليمة بين الرجل والمرأة والحر والعبد يجري بين كل شخصين يجري بينهما في النفس، كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين
يجريجريان القصاص في الأطراف السليمة بين الرجل والمرأة والحر والعبد يجري بين كل شخصين يجري بينهما في النفس، كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين
يجريجريان القصاص في الأطراف السليمة بين الرجل والمرأة والحر والعبد يجري بين كل شخصين يجري بينهما في النفس، كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين
يجريالْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ: ٣ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ، وَإِسْحَاقُ) : أَنَّ كُل شَخْصَيْنِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ السَّلِيمَةِ: كَالرَّجُلَيْنِ، وَالرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَالْحُرَّيْنِ، وَالْعَبْدَيْنِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ طَرَفَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، أَوْ فِي طَرَفَيْ عَبْدَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْقَتْل وَنَحْوِهِمَا، لاِنْعِدَامِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الأَْطْرَافِ، لأَِنَّهَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الأَْمْوَال فَيَثْبُتُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيمَةِ (٢) . وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَلاَ قَوَدَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَلاَ فِي الْخَطَأِ. وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) . أَمَّا إِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.
واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، وبين العبيد بعضهم على بعض. فقالوا يجري بينهم، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجري واختلفوا هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس، وبين العبيد بعضهم على بعض. فقالوا يجري بينهم، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجري.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.