فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القصاص في الأطراف بين المتفاوتين

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجري القصاص في الأطراف بين كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس، كالرجل والمرأة والحر والعبد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جريان القصاص في الأطراف السليمة بين الرجل والمرأة والحر والعبد المشهور: لا قصاص بين طرفي ذكر وأنثى، وحر وعبد؛ وفي قول مقابل: يجري، المشهور: لانعدام المماثلة، فالأطراف كالأموال وتتفاوت قيمتها

قولان
المالكية

جريان القصاص في الأطراف السليمة بين الرجل والمرأة والحر والعبد يجري بين كل شخصين يجري بينهما في النفس، كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين

يجري
الشافعية

جريان القصاص في الأطراف السليمة بين الرجل والمرأة والحر والعبد يجري بين كل شخصين يجري بينهما في النفس، كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين

يجري
الحنابلة

جريان القصاص في الأطراف السليمة بين الرجل والمرأة والحر والعبد يجري بين كل شخصين يجري بينهما في النفس، كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين

يجري

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ: ٣ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ، وَإِسْحَاقُ) : أَنَّ كُل شَخْصَيْنِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ السَّلِيمَةِ: كَالرَّجُلَيْنِ، وَالرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَالْحُرَّيْنِ، وَالْعَبْدَيْنِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ طَرَفَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، أَوْ فِي طَرَفَيْ عَبْدَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْقَتْل وَنَحْوِهِمَا، لاِنْعِدَامِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الأَْطْرَافِ، لأَِنَّهَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الأَْمْوَال فَيَثْبُتُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيمَةِ (٢) . وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَلاَ قَوَدَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَلاَ فِي الْخَطَأِ. وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) . أَمَّا إِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طرف» ج ٢٨ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.