فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يوجب القصاص في الأطراف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الجناية التي يجب بها القصاص في الأطراف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص في الأطراف لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في شبه العمد ولا الخطأ

العمد المحض
المالكية

القصاص في الأطراف لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في شبه العمد ولا الخطأ

العمد المحض
الشافعية

القصاص في الأطراف لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في شبه العمد ولا الخطأ

العمد المحض
الحنابلة

القصاص في الأطراف لا يجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في شبه العمد ولا الخطأ

العمد المحض

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى الطَّرَفِ: ٣ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ، وَإِسْحَاقُ) : أَنَّ كُل شَخْصَيْنِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ السَّلِيمَةِ: كَالرَّجُلَيْنِ، وَالرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَالْحُرَّيْنِ، وَالْعَبْدَيْنِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ طَرَفَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، وَحُرٍّ وَعَبْدٍ، أَوْ فِي طَرَفَيْ عَبْدَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْقَتْل وَنَحْوِهِمَا، لاِنْعِدَامِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الأَْطْرَافِ، لأَِنَّهَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الأَْمْوَال فَيَثْبُتُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِيمَةِ (٢) . وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الأَْطْرَافِ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَلاَ قَوَدَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَلاَ فِي الْخَطَأِ. وَلِلتَّفْصِيل فِي شُرُوطِ جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الأَْطْرَافِ (ر: جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ) . أَمَّا إِذَا وُجِدَ مَا يَمْنَعُ الْقِصَاصَ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طرف» ج ٢٨ ص ٣٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العمد المحض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

العمد المحض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

العمد المحض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

العمد المحض

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٤١

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس] من الأطراف والجراح. (من أقيد بأحد في النفس) لوجود الشروط السابقة (أقيد به في الطرف والجراح) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} . . . الآية، (ومن لا) يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر، والحر بالعبد، والأب بولده، فلا يقاد به في طرف ولا جراح لعدم المكافأة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.