فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما ترجع به الزوجة عند الاستحقاق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بماذا ترجع الزوجة إذا استُحق الصداق الذي أخذته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما ترجع به الزوجة عند استحقاق الصداق قيمة المتقوم ومثل المثلي

القيمة أو المثل
المالكية

ما ترجع به الزوجة عند استحقاق الصداق مثل المثلي مطلقًا، وقيمة المتقوم المعين، ومثل المتقوم الموصوف

المثل أو القيمة
الشافعية

ما ترجع به الزوجة عند استحقاق الصداق قولان: قيمة المتقوم ومثل المثلي، أو مهر المثل، القول بمهر المثل هو قول الشافعية الثاني

قولان
الحنابلة

ما ترجع به الزوجة عند استحقاق الصداق قيمة المتقوم ومثل المثلي

القيمة أو المثل

نص المسألة

اسْتِحْقَاقُ الصَّدَاقِ: ٣٣ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَبْطُل بِاسْتِحْقَاقِ الصَّدَاقِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ. لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْل الْمِثْلِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ مَعَهُمْ فِي الْمِثْلِيِّ مُطْلَقًا، وَفِي الْمُتَقَوِّمِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، فَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا مَوْصُوفًا رَجَعَتْ بِالْمِثْل (١) . وَالثَّانِي: الرُّجُوعُ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحقاق» ج ٣ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة أو المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المثل أو القيمة

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ٤١٦

بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَيُفْسَخُ، وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ مُطْلَقًا وَالْمُقَوَّمُ الْمَوْصُوفُ فَتَرْجِعُ بِمِثْلِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ وَالْمُقَوَّمُ الْمُعَيَّنُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا الْمُصَنِّفُ فِي فَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِقَوْلِهِ وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إلَّا نِكَاحًا، فَتَرْجِعُ بِعِوَضِ مَا اُسْتُحِقَّ لَا بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهَا وَهُوَ الْبُضْعُ فَتَشْبِيهُ الصَّدَاقِ بِالْبَيْعِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ (وَتَعْيِيبُهُ) أَيْ اطِّلَاعُ الزَّوْجَةِ عَلَى عَيْبٍ أَوْ بَعْضِهِ: كَالْبَيْعِ وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ؛ فَمِثْلُهُ [منح الجليل] قَدِيمٍ فِي الصَّدَاقِ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي التَّمَسُّكِ بِهِ، وَرَدِّهِ عَلَى الزَّوْجِ بِهِ وَرُجُوعِهَا عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَالْمُقَوَّمِ الْمَوْصُوفِ.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

القيمة أو المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.